قال : فأمر به المتوكل فضرب حتى مات (١).
أقول : قد مضى خبر صفوان بن امية في باب السرقة في أنه لا شفاعة في الحدود بعد رفعه إلى الامام عليهالسلام (٢).
٣ ـ ب : عن علي ، عن أخية عليهالسلام قال : سألته عن يهودي أو نصراني أو مجوسي اخذ زانيا أو شارب خمر ما عليه؟ قال : يقام عليه حدود المسلمين إذا فعلوا ذلك في مصر من أمصار المسلمين ، أو في أمصار المسلمين إذا رفعوا إلى حكام المسلمين (٣)
٣ ـ ب : عن اليقطيني وأحمد بن إسحاق معا ، عن سعدان بن مسلم قال : قال بعض أصحابنا : خرج أبوالحسن موسى بن جعفر عليهالسلام في بعض حوائجه فمر على رجل وهو يحد في الشتاء ، فقال : سبحان الله ما ينبغي هذا ، ينبغي لمن حد أن يستقبل به دفاء النهار ، فان كان في الصيف أن يستقبل به برد النهار (٤) سن : عن أبيه ، عن سعدان مثله (٥).
٤ ـ ع : عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهمالسلام أنه قال : لا اقيم على رجل حدا بأرض العدو حتى يخرج منها ، لئلا تلحقه الحمية فيلحق بالعدو (٦).
٥ ـ سن : عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبى المغرا ، عن حمران بن أعين ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : من الحدود ثلث جلد ، ومن تعدى ذلك كان
____________________
(١) الاحتجاج : ٢٥٢ ، ورواه في المناقب ج ٤ ص ٤٠٥.
(٢) بل سيجئ في الباب ٩١ تحت الرقم ١ عن الخصال.
(٣) قرب الاسناد : ١٥٠.
(٤) قرب الاسناد : ١٧٧.
(٥) المحاسن : ٢٧٤.
(٦) علل الشرايع ج ٢ ص ٢٣١.