قال : حد الزاني أشد من حد القاذف ، وحد الشارب أشد من حد القاذف (١).
٥ ـ ب : بهذا الاسناد عن علي عليهالسلام قال : ليس في كلام قصاص (٢).
٦ ـ ب : عن على عن أخيه عليهالسلام قال : يجلد الزاني أشد الجلد ، وجلد المفتري بين الجلدين (٣).
٧ ـ ن : بالاسانيد الثلاثة عن الرضا عن آبائه عليهمالسلام عن أمير المؤمنين عليهالسلام قال : إذا سئلت المرءة من فجر بك؟ فقالت : فلان ، ضربت حدين ، حدا لفريتها على الرجل ، وحدا لما أقرت على نفسها (٤).
صح : عنه عليهالسلام مثله (٥).
٨ ـ ع : عن أبيه عن الحميرى ، عن ابن هاشم ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام في رجل قال لامرءءته : مأاتيتني وأنت عذراء ، قال : ليس عليه شئ قد تذهب العذرة من غير جماع (٦).
٩ ـ ع : عن أبيه ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن بعض أصحابه رفعه إلى أبي عبدالله عليهالسلام أنه سئل عن رجل وقع على جارية لامه فأولدها ، فقذف رجل ابنها فقال : يضرب القاذف الحد لانها مستكرهة (٧).
١٠ ـ ع : روي عن أبي جعفر عليهالسلام في قذف محصنة حرة قال : يجلد ثمانين لانه إنما يجلد بحقها (٨).
١١ ـ ع : عن أبيه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي الحسن الحذاء
____________________
(١ و ٢) قرب الاسناد ص ٨٩.
(٣) قرب الاسناد ص ١٤٩.
(٤) عيون الاخبار ج ٢ ص ٣٩.
(٥) صحيفة الرضا (ع) ص ١٤.
(٦) علل الشرايع ج ٢ ص ١٨٧.
(٧) علل الشرايع ج ٢ ص ٢٢١.
(٨) علل الشرايع ج ٢ ص ٢٢٦.