فلم يقدر عليه ثم سرق مرة اخرى فجاءت البينة فشهدوا عليه بالسرقة الاولى و السرقة الاخيرة ، قال : تقطع يده بالسرقة الاولى؟ ولا تقطع رجله بالسرقة الاخيرة.
فقيل له : كيف تقطع يده بالسرقة الاولى ولا تقطع رجله بالسرقة الاخيرة؟ فقال : لان الشهود شهدوا عليه بالسرقة الاولى والاخيرة جميعا في مقام واحد ، ولو أن الشهود شهدوا عليه بالسرقة الاولى ثم أمسكوا حتى تقطع يده ، ثم شهدوا عليه بعد بالسرقة الاخيرة قطعت رجله اليسرى (١).
٢١ ـ ثو : عن أبيه ، عن علي ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن الصادق ، عن آبائه عليهمالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : أربع لا تدخل بيتا واحدة منهن إلا خرب ولم يعمر بالبركة : الخيانة ، والسرقة ، وشرب الخمر ، والزنا (٢).
٢٢ ـ ثو : عن أبيه ، عن سعد ، عن محمد بن عبدالجبار ، عن ابن عميرة ، عن ابن حازم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : مدمن الزنا والسرق والشرب كعابد وثن (٣).
٢٣ ـ ضا : لا يقطع السارق حتى يقر مرتين إذا لم يكن شهود ، واتي أمير المؤمنين عليهالسلام بصبي قد سرق فأمر بحك أصابعه على الحجر ، حتى خرج الدم ثم اتى به ثانية وقد سرق فأمر بأصابعه فشرطت ، ثم اتي به ثالثة وقد سرق فقطع أنامله.
فاذا سرق العبد فعلى مولاه : إما يسلمه للحد ، وإما يغرم عما قام عليه الحد فان أقر العبد على نفسه بالسرق لم يقطع ولم يغرم مولاه ، لانه أقر في
____________________
(١) علل الشرائع ج ٢ ص ٢٦٩ و ٢٧٠.
(٢) ثواب الاعمال ص ٢١٧.
(٣) ثواب الاعمال ص ٢١٨.