قال : فكتب إلى العامل بأن يمثل ذلك بهم (١).
١٤ ـ شى : عن ابن معاوية العجلي قال : سأل رجل أبا عبدالله عليهالسلام عن قول الله تعالى : « إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله » إلى قوله : « فسادا » قال : ذلك إلى الامام يعمل فيه بما شاء ، قلت : ذلك مفوض إلى الامام؟ قال : لا ، بحق الجناية (٢).
١٥ ـ شى : عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في قول الله : « إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله » قال : الامام في الحكم فيهم بالخيار ، إن شاء قتل ، وإن شاء صلب ، وإن شاء قطع ، وإن شاء نفى من الارض (٣).
١٦ ـ شى : عن زرارة ، عن أحدهما عليهماالسلام في قوله : « إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله » إلى قوله : « أو يصلبوا » الآية قال : لا يبايع ، ولا يؤتى بطعام ، و لا يتصدق عليه (٤).
١٧ ـ شى : عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن قول الله عزوجل « إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله » الاية إلى آخرها : أي شئ عليهم من هذا الحد الذي سمى؟ قال : ذلك إلى الامام إن شاء قطع ، وإن شاء صلب ، وإن شاء قتل ، وإن شاء نفى.
____________________
(١) تفسير العياشى ج ١ ص ٣١٤ و ٣١٥.
(٢) تفسير العياشى ج ١ ص ٣١٥ ، ورواه الكلينى في الكافى ج ٧ ص ٢٤٦ وهكذا الشيخ في التهذيب ج ١٠ ص ١٣٣ من طبعته الحديثة ، وفيه « قال : لا ، ولكن نحو الجناية » وقال العلامة المؤلف في شرحه : لا ينافى هذا الخبر القول بالتخيير ، اذا مفاده أن الامام يختار ما يعلمه صلاحا بحسب جنايته لا بما تشتهيه ، وبه يمكن الجمع بين الاخبار المختلفة.
(٣) تفسير العياشى ج ١ ص ٣١٥ و ٣١٦.
(٤) المصدر ج ١ ص ٣١٦.