بيع الشطرنج حرام ، وأكل ثمنه سحت ، واتخاذها كفر ، واللعب بها شرك ، والسلام على اللاهي بها معصية وكبيرة موبقة ، والخائض يده فيها كالخائض يده في لحم الخنزير ، لا صلاة له حتى يغسل يده كما يغسلها من مس لحم الخنزير ، والناظر إليها كالناظر في فرج امه ، واللاهي بها والناظر إليها في حال ما يلهى بها والسلام على اللاهي بها في حالته تلك في الاثم سواء.
ومن جلس على اللعب بها فقد تبوء مقعده في النار ، وكان عيشه ذلك حسرة عليه في القيامة ، وإياك ومجالسة اللاهي المغرور بلعبها ، فانه من المجالس التي باء أهلها بسخط من الله ، يتوقعونه في كل ساعة فيعمك معهم (١).
١٤ ـ شى : عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام أنه كان ينهي عن الجوز الذي يحويه الصبيان من القمار أن يؤكل ، وقال : هو السحت (٢).
١٥ ـ شى : عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام قال : يقول عليهالسلام : الميسر هو القمار (٣).
١٦ ـ شى : عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام قال : سمعته يقول عليهالسلام : إن الشطرنج والنرد وأربع عشرة وكل ما قوم عليه منها فهو ميسر (٤).
١٧ ـ شى : عن عبدالله بن جندب عمن أخبره ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال :
الشطرنج ميسر والنرد ميسر (٥).
١٨ ـ شى : عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : الشطرنج والنرد ميسر (٦).
____________________
(١) السرائر : ٤٧٠.
(٢) تفسير العياشى ج ١ ص ٣٢٢.
(٣) المصدر ج ١ ص ٣٣٩ ، والظاهر « كان يقول » بدل « قال : يقول ».
(٤) تفسير العياشى ج ١ ص ٣٣٩.
(٥ ـ ٦) تفسير العياشى ج ١ ص ٣٤١.