والجواب الاخير يدل على عدم انفعال القليل ، وأن رعاية الكرية للاسحباب ، وحمله على الكر بعيد جدا ، ويمكن حمله على التقية أو على أن المراد بقوله من جنابة ما يتبع الجنابة من العرق وشبهه ، لا المنى.
٢ ـ علل الصدوق : عن أبيه ، عن سعد ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن يزيع عن يونس ، عن رجل من أهل المشرق ، عن العيزار ، عن الاحول قال : دخلت على أبي عبدالله عليهالسلام فقال : سل عما شئت فارتجت علي المسائل ، فقال لي : سل ما بدالك ، فقلت : جعلت فداك الرجل يستنجي فيقع ثوبه في الماء الذي استنجى ، به فقال : لا بأس به ، فسكت فقال : أو تدري لم صار لا بأس به؟ قلت : لا والله جعلت فداك فقال عليهالسلام : إن الماء أكثر من القذر (١).
توضيح : قال الجوهري ارتج على القاري ء ـ على مالم يسم فاعله ـ إذا لم يقدر على القراءة كأنه اطبق عليه ، كما يرتج الباب ، ولا تقل ارتج عليه بالتشديد انتهى ، ويدل على طهارة غسالة الاستنجاء مع عدم التغيير ، بل يفهم من التعليل عدم نجاسة غسالة الخبث مطلقا مع عدم التغيير.
واختلف الاصحاب في غسالة الخبث ، فذهب جماعة من القدماء إلى الطهارة والاشهر النجاسة ، واستثني منهاغسالة استنجاء الحدثين ، فان المشهور فيها الطهارة وقيل : إنه نجس لكنه معفو وهو ضعيف ، واشترط فيه عدم التغير وعدم وقوعه على نجاسة خارجة وبعض عدم تميز أجزاء النجاسة في الماء وبعض عدم تقدم اليد على الماء في الورود على النجاسة ، وبعض عدم زيادة الوزن. واشترط أيضا عدم كون الخارج غير الحدثين ، وأن لا يخالط نجاسة الحدثين نجاسة اخرى ، وأن لاتكون متعدية ، وإطلاق النص يدفع الجميع سوى الاولين والاخير مع التفاحش بحيث لا يعد استنجاء.
٣ ـ البصاير للصفار : عن إبراهيم بن هاشم ، عن أبي عبدالله البرقي ، عن إبراهيم بن محمد ، عن شهاب بن عبد ربه قال : دخلت على أبي عبدالله عليهالسلام
____________________
(١) علل الشرائع ج ١ ص ٢٧١.