مع اعتبار الخصوصيتين الطهارة ، والاحوط صب الماء قبل التجفيف كما يدل عليه بعض الاخبار.
والمشهور أن الجفاف الحاصل بغير الشمس لا يوجب الطهارة ، خلافا للشيخ في الخلاف ، حيث قال الارض إذا أصابتها نجاسة مثل البول وما أشبهه وطلعت عليها الشمس أوهبت عليها الريح حتى زالت عين النجاسة ، فانها تطهر ، ويجوز السجود عليها والتيمم بترابها ، وإن لم يطرح عليها الماء انتهى ، وقالوا يطهر الباطن بتجفيف الشمس مع اتصاله بالظاهر ، أمامع الانفصال كوجهي الحايط إذا كانت النجاسة فيها غير خارقة فتختص الطهارة بما صدق عليه الاشراق.
إذا عرفت هذا ، فاعلم أن رواية علي بن جعفر ظاهرها أن جواز الصلاة لمحض الجفاف إمالانه يطهر بالجفاف مطلقا ، أولانه لا يشترط الطهارة في محل الصلاة ، مطلقا ، أو بالحمل على ماعدا الجبهة ، ان ثبت الاجماع على اشتراط طهارة موضع الجبهة. أو دليل آخر ، وحملها الاكثر على الجفاف بالشمس.
وأما رواية الفقه فتدل على الطهارة بالشمس لكن في خصوص الاماكن.
الثانى أنهم عدوا من المطهرات الاستحالة ، وهي أنواع : الاول ما أحالته النار وصيرته رمادا من الاعيان النجسة والمشهور فيه الطهارة وتردد فيه المحقق في الشرايع ، والطهارة أقوى ، ويدل عليه رواية الجص إذ المتبادر من العذرة عذرة الانسان.
ورواه الشيخ قال : سأل الحسن بن محبوب (١) أبا الحسن عليهماالسلام عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ، ثم يجصص به المسجد ، أيسجد عليه؟ فكتب إليه بخطه : إن الماء والنار قد طهراه.
وقال والدي العلامة قدس الله روحه : الظاهر أن مراد السائل أن الجص ينجس بملاقاة النجاسة له غالبا أوأنه يبقى رماد النجس فيه ، وأنه ينجس المسجد بالتجصيص ، أو أنه يسجد عليه ولا يجوز السجود على النجس.
____________________
(١) التهذيب ج ١ ص ٢٠٢.