الاستحباب أو التقية.
١١ ـ كتاب المسائل : بالاسناد المتقدم عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يرعف وهو يتوضأ فيقطر قطرة في إنائه هل يصلح له الوضوء منه؟ قال : لا وسألته عن رجل رعف فامتخط فطار بعض ذلك الدم قطرا قطرا صغارا فأصاب إناءه هل يصلح الوضوء منه؟ قال : إن لم يكن شئ يستبين في الماء فلابأس ، و إن كان شيئا بينا فلا يتوضأ منه (١).
بيان : استدل به على ما نسب إلى الشيخ من عدم انفعال القليل بما لا يدركه الطرف من الدم ، ويمكن حمل السؤال على أن مراده أن إصابة الدم الاناء معلوم ، ولكنه لايرى في الماء شيئا ، والظاهر وصوله إلى الماء أيضا والاصل عدمه ، فهل يحكم هنا بالظاهر أوبالاصل ، وهو محمل قريب.
١٢ ـ نوادر الراوندى : باسناده إلى موسى بن جعفر عن آبائه عليهمالسلام قال : قال علي عليهالسلام : الماء الجاري لا ينجسه شئ.
وبهذا الاسناد قال : قال علي عليهالسلام : الماء يمر بالجيف والعذرة والدم يتوضأ منه ويشرب ليس ينجسه شئ (٢).
بيان : حمل على الجاري أو الكثير مع عدم التغيير والاول أظهر.
١٣ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين عليهالسلام قال في الماء الجاري يمر بالجيف والعذرة والدم : يتوضأ منه ويشرب ، وليس ينجسه شئ مالم يتغير أوصافه طعمه ولونه وريحه.
وعنه صلوات الله عليه أنه قال : ليس ينجس الماء شئ.
وعن أبي عبدالله عليهالسلام أنه سئل عن ميضاة كانت بقرب مسجد تدخل الحائض فيها يدها أو الغلام فيها يده قال : توضأ منها فان الماء لاينجسه شئ.
____________________
(١) كتاب المسائل ج ١٠ ص ٢٥٦ من البحار.
(٢) نوادر الراوندى ص ٣٩.