هوبمنزلة البصاق والمخاط (١).
ومنه : عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إن سال من ذكرك شئ من مذي أووذي وأنت في الصلاة ، فلا تقطع الصلاة ، ولا تنقض له الوضوء ، وإن بلغ عقبك ، إنما ذلك بمنزة النخامة ، وكل شئ خرج منك بعد الوضوء فانه من الحبايل أو من البواسير ، فليس بشئ فلا تغسله من ثوبك إلا أن تقذره (٢).
ومنه : بالاسناد المتقدم ، عن حريز قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن المذي يسيل حتى يبلغ الفخذ ، قال : لا يقطع صلاته ولا يغسله من فخذه ، لانه لم يخرج من مخرج المني إنما هوبمنزلة النخامة (٣).
بيان : ما دلت عليه الاخبار السالفة من عدم انتقاض الوضوء بالقئ والرعاف والمدة والدم ، مما لا خلاف فيه ظاهرا بين الاصحاب ، وأما ما يخرج من الاحليل غير المني والبول فهي ثلاثة : المذي والودى بالدال المهملة والوذي بالذال المعجمة.
فأما المذي فهو ما يخرج عقيب الملاعبة والتقبيل كما في الصحاح والقاموس والمشهور عدم انتقاض الوضوء به مطلقا ، وابن الجنيد قال بنقضه إذا خرج عقيب شهوة ، وقد يشعر كلام الشيخ في التهذيب بنقضه إذا كان كثيرا خارجا عن المعتاد قاله على سبيل الاحتمال للجمع بين الاخبار ، والاظهر ما ذهب إليه الاكثر و ما ذهب إليه ابن الجنيد فلا نعرف له معنى ، إذا الظاهر من كلام أهل اللغة وغيرهم لزوم كون المذي عقيب شهوة.
ويؤيده مارواه الشيخ باسناده عن ابن رباط ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي ـ عبدالله عليهالسلام قال : يخرج من الا حليل المني والمذي والودي والوذي أما المني فهو الذي تسترخي له العظام ويفتر منه الجسد وفيه الغسل ، وأما المذي يخرج من الشهوة ولا شئ فيه ـ.
____________________
(١ ـ ٣) علل الشرايع ج ١ ص ٢٧٩.