فأي فائدة للوضوء؟ لانا نقول : يحتمل أن يكون تكفير الصغاير بسبب الوضوء مختصا بمن لم يجتنب الكبائر (١) وربما يقال : لعل كل منهما مدخلا في التكفير ولايخفى مافيه.
٥ ـ معانى الاخبار : عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن محمد بن يحيى العطار وأحمد بن إدريس معا عن محمد بن أحمد بن يحيى الاشعرى ، عن أحمد بن محمد عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبدالله عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : ثمانية لا تقبل لهم صلاة : العبد الابق حتى يرجع إلى مولاه ، والناشز عن زوجها وهو عليها ساخط ، ومانع الزكاة ، وتارك الوضوء ، والجارية المدركة تصلي بغير خمار ، وإمام قوم يصلي بهم وهم له كارهون والزبين.
قالوا : يا رسول الله وما الزبين؟ قال : الرجل يدافع البول والغايط.
والسكران ، فهؤلاء ثمانية لا تقبل لهم صلاة (٢).
بيان : ظاهر الاخبار أن القبول غير الاجزاء ، واختلف في معناهما ، فقيل القبول هو استحقاق الثواب ، والاجزاء الخلاص من العقاب ، وقيل : القبول [ كثرة الثواب والاجزاء بدونه قلة ، والظاهر أن المراد بعدم القبول ] (٣) هنا
____________________
وندخلكم مدخلا كريما « وللمؤلف العلامة في ج ٦ ص ٤٢ من هذه الطبعة بيان ، وهكذا في ج ٧٩ ص ٣ ، ولنا في الذيل ج ٧٩ ص ١٠ ـ ١٢ بحث في ذلك من شاءه فليراجع.
(١) بل الوجه فيه أن الحسنات يذهبن السيئات ، والسيئات هى الصغائر ، والحسنات الصلوات الخمس كمايأتى في محله ، فالمعنى أن كل صلاة اذا صليت في وقته كانت مكفرة لما صدر من المصلى من صغائر الذنوب والسيئات قبل ذلك ، الا أن ذلك التكفير يعجل في صلاة المغرب والصبح فاذا توضأ لصلاتهما كفر ما بينهما ، وأما من لا يصلى فلا يكفر ذنوبه أصلا لان ترك الصلاة كبيرة في نفسها ، بل هو بمنزلة الكفر.
(٢) معانى الاخبار ص ٤٠٤ ، ورواه في الخصال ج ٢ ص ٣٨ المحاسن ص ١٢.
(٣) مابين العلامتين ساقط من الكمبانى.