الماء وكنتم محدثين بالحدث الاصغرأو الاكبر فتيمموا فيوافق القرائن و ويطابق النظائر.
هذا بالنظر إلى ظاهر الاية مع قطع النظر عن الخبر ، وقد مر في الخبر أن المراد بالقيام القيام من النوم فلا إشكال ، فيكون وجوب الوضوء بغير حدث النوم مستفادا من الاخبار ، كما أن وجوب الغسل بغير الجنابة مستفاد من محل آخر ، وأهل البيت أدرى بما نزل عليهم من غيرهم.
وأما الاية الثانية «فقوله تعالى : « إنه لقرآن » (١) جواب للقسم في قوله سبحانه» فلا أقسم بمواقع النجوم «ومعنى كونه كريما أنه كثير النفع ، لتضمنه اصول العلوم المهمة من أحوال المبدء والمعاد ، واشتماله على مافيه صلاح معاش العباد ، أو لانه يوجب عظيم الاجر لتاليه ومستمعه ، والعامل بأحكامه ، أو أنه جليل القدر بين الكتب السماوية لامتيازه عنهابأنه معجز باق على ممر الدهور والاعصار.
وقوله : « في كتاب مكنون «أي مصون ، وهو اللوح المحفوظ ، وقيل : هو المصحف الذي بأيدينا ، والضمير في» لايمسه «يمكن عوده إلى القرآن ، و إلى الكتاب المكنون ، على كل من تفسيريه ، واستدل بالاول على منع المحدث من مس خط المصحف ، وبثاني شقي الثاني على المنع من مس ورقه ، بل لجلده أيضا فأما مس خط المصحف فقال الشيخ في المبسوط بكراهته ونسب العلامة في المختلف القول بالكراهة إلى ابن إدريس وابن البراج أيضا وحرمه الشيخ في التهذيب والخلاف ، وبه قال أبوالصلاح والمحقق والعلامة ، وهو الظاهر من كلام الصدوق في الفقيه.
واحتج القائلون بالتحريم بهذه الاية وقالوا إن قوله تعالى « لايمسه » لا يمكن أن يكون محمولا على الخبرية والنفي ، وإلا يلزم الكذب ، فلابد من حمله على الانشاء والنهي ، وظاهر النهي التحريم ، واورد عليه بأنه موقوف على إرجاع
____________________
(١) الواقعة : ٧٦.