للصلاة فليبدء باليمين قبل الشمال من جسده (١).
٤٣ ـ العلل : عن أبيه ومحمد بن الحسن بن الوليد معا ، عن سعد بن عبدالله عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن ابن أبي عمير ومحمد بن سنان معا من الصباح المزني وسدير الصيرفي ومحمد بن النعمان وعمر بن اذينة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في حديث طويل في وصف المعراج عن النبي صلىاللهعليهوآله قال : قال ربي عزوجل : يا محمد مديدك فيتلقاك ما يسيل من ساق عرشي الايمن ، فنزل الماء فتلقيته باليمين ، فمن أجل ذلك أول الوضوء باليمنى.
ثم قال : يا محمد خذ ذلك الماء فاغسل به وجهك ـ وعلمه غسل الوجه ـ فانك تريد أن تنظر إلى عظمتي وأنت طاهر ، ثم اغسل ذراعيك اليمين واليسار ـ وعلمه ذلك ـ فانك تريد أن تتلقى بيديك كلامي ، وامسح بفضل ما في يديك من الماء رأسك ورجليك إلى كعبيك ـ وعلمه المسح برأسه ورجليه ـ وقال : إني اريد أن أمسح رأسك ، وابارك عليك ، فأما المسح على رجليك فاني اريد أن اوطئك موطئا لم يطأ أحد قبلك ، ولايطأه أحد غيرك ، فهذا علة الوضوء (٢).
أقول : سيأتي تمامه بأسانيد في كتاب الصلاة.
٤٤ ـ العلل : عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : إنما الوضوء حد من حدود الله ، ليعلم الله من يطيعه ومن يعصيه؟ وإن المؤمن لاينجسه شئ ، وإنما يكفيه مثل الدهن (٣).
بيان : أي أعضاؤه لا تنجس بشئ من الاحداث نجاسة خبثية حتى يحتاج في إزالتها إلى صب ماء زايدعلى ما يشبه الدهن ، كما هوالواقع في أغلب النجاسات الخبثية ، وحمل الدهن في المشهور على أقل مراتب الجريان.
وقال الشهيد في الذكرى : وإنما حملنا الدهن على الجريان توفيقا بينه
____________________
(١) رجال النجاشى ص ٥.
(٢) علل الشرايع ج ٢ ج ص ٥.
(٣) علل الشرائع ج ١ ص ٢٦٤.