بيان : «أني اخالف أبي» أي للتقية.
____________________
لكن الحق أن هذه السنة ما كانت لتجرى في الوضوء ، لانها تجرى في الاوامر المطلقة التى لم تبين كيفيتها في ضمن الامر بها ، كما في قوله تعالى : «والرجز فاهجر» و قوله عزوجل : «وان كنتم جنبا فاطهروا» وأما في الوضوء وقد بين كيفيته بصريح القرآن العزيز غسل فغسل ثم مسح فمسح فالظاهر بل المعلوم قطعا أن هذه الكيفية بترتيبها وموالاتها غسل الوجه وبعده غسل اليدين ثم مسح الرأس والرجلين معتبرة في حد نفسها ، ولذلك وجب الترتيب والموالاة.
ولو قلنا ان الاية ليست بصدد بيان الكيفية وأنها أوامر أربعة غسل وغسل ومسح و مسح منفردا منعزلا بعضها عن بعض لما وجب الترتيب ولا الموالاة ، ولما عرف صدرالاسلام وبعده إلى الان بعنوان الوضوء ، أمرا واحدا ذا أجزاء.
وهكذا الامر في التيمم وهو أمر واحد ذو أجزاء من ضرب اليدين بالتراب ومسح الوجه واليدين كما سيجئ تفصيله في محله ، لكن مسألة التيمم غير خلافية بحمد الله ، ولم يقولوا فيه بالمسح ثلاث مرات ، كما لم يقولوا في مسح الوضوء! فاذا ثبت أن الوضوء معلوم كيفيته بالقرآن العزيز كانت الكيفية محدودة متبعة لا يجوز لاحد أن يتجاوزها «ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون».
وأما الاحاديث الواردة من طرق أهل السنة ، فالذى رواه ابن عباس قال : توضأ رسول الله صلىاللهعليهوآله مرة مرة لم يزد على هذا ، رواه البخارى على ما في مشكاة المصابيح ص ٤٦ ، فهو المتبع ، لانه حبر الامة يعرف من القرآن مالا يعرفه الاخرون ، ولا يحابى عن عثمان حيث كان يتوضأ ثلاثا ثلاثا ويقول : هذا وضوء رسول الله!.
وأما الاحاديث الواردة من طرق أهل البيت فمن بين مصرح أن رسول الله صلىاللهعليهوآله وهكذا وصيه على أمير المؤمنين عليهالسلام كان يتوضأ مرة مرة ، وبين ظاهر هو كالصريح أن وضوء رسول الله صلىاللهعليهوآله كانت مرة مرة كما هو قضية الوضوءات البيانية.
فلا مخالفة بين السنة المقطوعة من طرق الفريقين وبين مفاد القرآن العزيز ، وهو أن الوضوء انماهو مرة مرة ، ولكن لا يذهب عليك أن ذلك بعد غسل اليدين قبل الوضوء