فيه إذا لم يجد الماء الطاهر التيمم بالتراب من الصعيد الطيب (١).
٥٤ ـ دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين أن الوضوء لا يجب إلا من حدث ، وأن المرء إذاتوضأ على بوضوئه ذلك ماشاء من الصلوات مالم يحدث ، أوينم أو يجامع أويغم عليه أو يكون منه مايجب منه إعادة الوضوء (٢).
٥٥ ـ نوادر الراوندى : عن عبد الواحد بن إسماعيل ، عن محمد بن الحسن التميمي ، عن سهل بن أحمد الديباجي ، عن محمد بن محمد بن الاشعث ، عن موسى ابن إسماعيل بن موسى ، عن أبيه ، عن جده موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهمالسلام قال : قالت عائشة : لان شلت يدي أحب إلى من أن أمسح على الخفين (٣).
وبهذا الاسناد قال : نشد عمر بن الخطاب من رأى رسول الله صلىاللهعليهوآله مسح على خفية إلا قام فقام ناس من أصحاب رسول الله صلىاللهعليهوآله فشهدوا أنهم رأوا رسول الله صلىاللهعليهوآله مسح على الخفين ، فقال علي عليهالسلام : أقبل نزول المائدة أم بعده؟ قالوا لا ندري ، فقال علي عليهالسلام : ولكني أدري إنه لما نزل سورة المائدة رفع (٤) المسح فلان أمسح على ظهر حمارأحب إلى من أن أمسح على خفي (٥).
٥٦ ـ مجالس الشيخ : عن الحسين بن عبيد الله ، عن التلعكبري ، عن محمد بن علي بن معمر ، عن محمد بن صدقة ، عن الكاظم ، عن آبائه عليهمالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : إنا أهل بيت لا نمسح على خفافنا (٦).
____________________
(١) تفسير النعمانى المطبوع في البحار ج ٩٣ ص ٢٨.
(٢) دعائم الاسلام ج ١ ص ١٠١.
(٣) نوادر الراوندى ص ٥٠ ، وفيه «لئن تبتريدى».
(٤) في المصدر المطبوع : رفع المسح ووضع الغسل ، وفى كتاب الجعفريات على ما في المستدرك ج ١ ص ٤٩ «رفع المسح ورفع الغسل» والمراد واضح.
(٥) نوادر الراوندى ص ٤٦.
(٦) أمالى الطوسى ج ٢ ص ٢٦٠.