عن أبيه ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن محمد بن أورمة ، عن إسماعيل بن أبان ، عن ربيع بن بدر ، عن أبي حاتم ، عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : يا أنس أكثر من الطهور يزيد الله في عمرك ، وإن استطعت أن تكون بالليل والنهار على طهارة فافعل ، فانك تكون إذا مت على طهارة شهيدا (١).
بيان : يدل على ما ذكره الاصحاب من استحباب الوضوء للكون على طهارة لكن الخبر ضعيف عامي وسيأتي ما هو أقوى منه ، ولعلها مع انضمام الشهرة بين الاصحاب تصلح مستندا للاستحباب ، لكن الاحوط عدم الاكتفاء به في الصلاة.
١٣ ـ كشف الغمة : نقلا من دلايل الحميري ، عن الوشا قال : قال فلان ابن محرز : بلغنا أن أبا عبدالله عليهالسلام كان إذا أراد أن يعاود أهله للجماع توضأ وضوء الصلاة ، فاحب أن تسأل أبا الحسن الثاني عن ذلك ، قال الوشا : فدخلت عليه فابتدأني من غير أن أسأله فقال : كان أبوعبدالله عليهالسلام إذا جامع وأراد أن يعاود توضأ للصلاة ، وإذا أراد أيضا توضأ للصلاة ، فخرجت إلى الرجل فقلت : قد أجابني عن مسئلتك من غير أن أسأله (٢).
بيان : يدل على استحباب الوضوء للجماع بعدالجماع ، والمشهور أنه إنما يستحب للمحتلم الذي أراد الجماع ، والرواية صحيحة ولا بأس بالعمل بها ولم أرمن تعرض له.
١٤ ـ المحاسن : عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : كنت عند أبي الحسن عليهالسلام وصلى الظهر والعصر بين يدي ، وجلست عنده
____________________
(١) في مطبوعة الكمبانى «مجالس ابن الشيخ» وهوتصحيف ، وقد أخرجه الحر العاملى عن أمالى المفيد : فقط ، وأخرج المؤلف العلامة في ج ٧٦ ص ٣ شطرا منه عن أمالى المفيد أيضا فقط : راجع ص ٤٦ في ط وص ٣٨ في ط آخر.
(٢) كشف الغمة ج ٣ ص ١٣٦.