يؤجر ، على التجديد ، فيكون التجديد ثانيا عنده بدعة ، لكن لم يظهر أن المراد التجديد ثانيا وإن كان لصلاة ثالثة حتى يخالف المشهور أو التجديد ثانيا لصلاة واحدة وقال في المختلف : إن كان مراده الاول فقد خالف المشهور ، وإن كان الثاني لم أقف فيه على نص انتهى.
ثم اعلم أن الذي ذكره الاكثر : استحباب الوضوءبعد الوضوء ، ولم يتعرضوا للوضوء بعدالغسل كغسل الجنابة ، مع ورود الاخبار بكون الوضوء بعده بدعة ، والظاهر أنه إذاصلى بينهما يستحب التجديد لشمول بعض الاخبار له ، كرواية أمير المؤمنين عليهالسلام المتقدمة وغيرها ، والمتبادر من أخبار كونه بدعة أنه إنما يكون بدعة إذاوقع بلافاصلة ، ولعل الاحتياط في الترك.
١٥ ـ ثواب الاعمال : عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد عن السندي ، عن محمد بن كردوس ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : من تطهر ثم أوى
____________________
لاينجسه شئ ، وانما يكفيه مثل الدهن ، وقال الصادق عليهالسلام من تعدى في وضوئه كان كناقضه.
وفى ذلك حديث آخر باسناد منقطع رواه عمرو بن أبى المقدام قال : حدثنى من سمع أبا عبدالله عليهالسلام يقول : انى لاعجب ممن يرغب أن يتوضأ اثنتين اثنتين ، وقد توضأ رسول الله صلىاللهعليهوآله اثنتين اثنتين فان النبى صلىاللهعليهوآله كان يجدد الوضوء لكل فريضة ، ولكل صلاة.
أقول : ويظهر من قوله «فان النبى» أن ذلك من تتمة الخبر وعلى ذلك ابتنى كلامه فيما يأتى «فمعنى هذا الحديث» الخ كما سيأتى ، ولكن الشيخ الحر العاملى جعله حديثا مرسلا عليحدة! فتحرر.
ثم قال الصدوق ره : فمعنى هذا الحديث هو أنى لاعجب ممن يرغب عن تجديد الوضوء ، وقد جدده النبى صلىاللهعليهوآله ، والخبر الذى روى أن «من زاد على مرتين لم يؤجر» يؤكد ماذكرته ، ومعناه أن تجديده بعد التجديد لا أجر له كالاذان من صلى الظهر والعصر باذان واقامتين أجزأه ومن أذن للعصر كان أفضل ، والاذان الثالث بدعة لا أجرله ، وكذلك ما روى أن مرتين أفضل معناه التجديد ، وكذلك ماروى في مرتين انه اسباغ.