ولم اجبه فيما سألني من امور دينه ودنياه ، فقد جفوته ، ولست برب جاف (١).
١٩ ـ كتاب المسائل : لعلي بن جعفر ، عن أخيه أنه سأله عن الرجل يحل له أن يكتب القرآن في الالواح الصحيفة ، وهو على غير وضوء؟ قال : لا (٢).
بيان : ظاهره عدم جواز كتابة القرآن بغير وضوء ، ولم يقل به أحد ، و إنما اختلفوا في المس كما عرفت ، وربما يستدل له بهذا الخبر بالطريق الاولى أو لان ، العلة فيه استلزامه اللمس ، وكلاهما في محل المنع ، ويمكن حمله على الكراهة ، لورود رواية معتبرة بتجويز كتابة الحائض التعويذ الذي لا ينفك غالبا عن الايات وإن كان الاحوط الترك لصحة الرواية في ساير الكتب (٣).
٢٠ ـ مجمع البيان : عن الباقر عليهالسلام في قوله تعالى : «لا يمسه إلا المطهرون» (٤) قال : من الاحداث والجنابات ، وقال : لا يجوز للجنب والحائض والمحدث مس المصحف (٥).
٢١ ـ مجالس الصدوق (٦) والعلل : عن أبي سعيد الخدري في وصية النبي صلىاللهعليهوآله لعلي عليهالسلام قال : ياعلي إذا حملت امرأتك فلا تجامعها إلا و أنت على وضوء ، فانه إن قضي بينكما ولد يكون أعمى القلب بخيل اليد (٧) ٢ ـ المحاسن : عن أبيه ، عن فضالة ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي ـ عبدالله عليهالسلام قال : أول صلاة صلاها رسول الله صلىاللهعليهوآله في السماء بين يدي الله تبارك
____________________
(١) ارشاد القلوب ص ٧٣.
(٢) راجع البحار ج ١٠ ص ٢٧٧.
(٣) رواه الشيخ في التهذيب ج ١ ص ٣٥ ط حجر.
(٤) الواقعة : ٧٩.
(٥) مجمع البيان ج ٩ ص ٢٢٦.
(٦) أمالى الصدوق ص ٣٣٩ وتمام الحديث في ج ١٠٣ ص ٢٨٠ ـ ٢٨٣ راجعه ان شئت.
(٧) علل الشرائع ج ٢ ص ٢٠٣.