ولما يشرط فيه الطهارة من مناسك الحج وصلاة الجنازة ، ولنوم الجنب ، و أكله ، ولذكر الحايض ، وتغسيل الجنب الميت ، وجماع الغاسل إذا كان جنبا ولمس كتابة القرآن إذا لم يكن واجبا ، وقراءته ، وحمله ، ودخول المساجد وزيارة قبور المؤمنين ، والكون على طهارة ، ولمن يدخل الميت قبره ، ولطلب الحوائج ، وللنوم ، وجماع المحتلم قبل الغسل ، وجماع المرأة الحامل ، و وطي جارية بعد وطي اخرى ، ووضوء الميت قبل غسله ، ولحصول المذي والرعاف والقئ ، والتخليل المخرج للدم إذا كرههما الطبع ، والخارج من الذكر بعد الاستبراء ، والزيادة على أربعة أبيات شعر باطل ، والقهقهة في الصلاة عمدا ، والتقبيل بشهوة ، ومس الفرج ، وبعد الاستنجاء بالماء للمتوضي قبله ولوكان قداستجمر.
وقد ورد في جميعها روايات إلا ماشذ ، لكن بعضها ضعيفة وبعضها محمولة على التقية كالرعاف والقئ والتخليل والشعر والقهقهة والتقبيل ومس الفرج ، ولتفصيل القول فيها محل آخر.