٩ ـ ومنه : عن أبيه ، عن علي بن النعمان ، عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبدالله عليه الصلاة والسلام عن الرجل يمسح وجهه بالمنديل قال : لابأس به (١).
توضيح : ذهب الشيخ وجماعة من الاصحاب إلى كراهية التمندل بعد الوضوء ، ونقل عن ظاهر المرتضى عدم الكراهة وهو أحد قولي الشيخ ثم اختلفوا فقال بعضهم : هو المسح بالمنديل ، فلا يلحق به غيره وبعضهم عبر عنه بمسح الاعضاء ، وجعله بعضهم شاملا للمسح بالمنديل والذيل دون الكم ، وبعضهم ألحق به التجفيف بالشمس والنار وهو ضعيف.
والذي يظهر لي أنه لما اشتهربين بعض العامة كأبي حنيفة وجماعة منهم نجاسة غسالة الوضوء ، وكانوا يعدون لذلك منديلا يجففون به أعضاء الوضوء ويغسلون المنديل ، فلذا نهوا عن ذلك ، وكانوا يتمسحون بأثوابهم ردا عليهم ، كما روي عن مروان بن مسلم (٢) عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : توضأ للصلاة ثم مسح وجهه بأسفل قميصه ، ثم قال : يا إسماعيل افعل هكذا ، فاني هكذا أفعل (٣).
فيمكن حمل تلك الاخبار على التقية أو أنه لم يكن بقصد الاجتناب عن الغسالة أو أنه كان لبيان الجواز.
١٠ ـ الخرايج للراوندى : عن الحسن بن سعيد ، عن عبدالعزيز ، عن أبى عبدالله عليهالسلام أنه قال له : ضع لي ماء أتوضأ به الحديث (٤).
____________________
(١) المحاسن ص ٤٢٩.
(٢) التهذيب ج ١ ص ١٠١ ط حجر.
(٣) والذى عندى أن الغسل في الوضوء لطرد الشياطين عن الوجه واليدين والمبالغة في طردهم بالتسمية لقوله تعالى : «واذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا» فعلى هذا الاولى أن لا يتمندل حذرا من أن يعلق بيده الشياطين التى توطن في المنديل وان كان مأمونامن ذلك فلا بأس به.
(٤) الخرائج ص ٢٣٤.