٦ ـ مجالس ابن الشيخ : عن أبيه ، عن أبي محمد الفحام ، عن عمه عمرو بن يحيى ، عن كافور الخادم قال : قال لي الامام علي بن محمد : اترك لي السطل الفلاني في الموضع الفلاني لاتطهر منه للصلاة ، وأنفذني في حاجة ، وقال : إذا عدت فافعل ذلك ليكون معدا إذا تأهبت للصلاة ، واستلقى عليهالسلام لينام ، وانسيت ما قال لي وكانت ليلة باردة.
فحسست به وقد قال إلى الصلاة وذكرت أنني لم أترك السطل فبعدت عن الموضع خوفا من لومه ، وتألمت له حيث يشقى بطلب الاناء ، فناداني نداء مغضب فقلت : إنا لله أيش عذري أن أقول : نسيت مثل هذا. ولم أجد بدأمن إجابته ، فجئت مرعوبا فقال : يا ويلك أما عرفت رسمي أنني لا أتطهر إلا بماء بارد فسخنت لي ماء وتركته في السطل؟
فقلت : والله يا سيدي ما تركت السطل ولا الماء ، قال : الحمدلله ، والله لا تركنا رخصة ، ولا رددنا منحة ، الحمد لله الذي جعلناه من أهل طاعته ووفقنا للعون على عبادته ، إن النبي صلىاللهعليهوآله كان يقول : إن الله يغضب على من لا يقبل رخصه (١).
٧ ـ العلل : عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهمالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : الماء الذي تسخنه الشمس لا تتوضأوا به ولا تغسلوا ولاتعجنوا ، فانه يورث البرص (٥).
ايضاح : يدل على ماهو المشهور من كراهة استعمال الماء المسخن بالشمس في الامور المذكورة بل نقل الشيخ في الخلاف الاجماع عليه ، في الجملة ، لكن اشترط في الحكم القصد إلى ذلك وصرح بالتعميم في المبسوط وأطلق في النهاية كما هو ظاهر هذه الرواية ، وكذا أكثر الاصحاب ، واحتمل العلامة في النهاية اشتراط
____________________
(١) أمالى الطوسى ج ١ ص ٣٠٣ و ٣٠٤.
(٢) علل الشرائع ج ١ ص ٢٦٦.