كونه في الاواني المنطبعة غير الذهب والفضة واتفاقه في البلاد المفرطة الحرارة ثم احتمل التعميم وهو أظهر.
وظاهرهذا الخبرعدم الفرق بين أن يكون في الانية وغيرها في حوض أو نهر أو ساقية ، لكن العلامة في النهاية والتذكرة حكى الاجماع على نفي الكراهة في غير الانية ، وهل يشترط القلة في الماء؟ وجهان ، واختلف الاصحاب فيه.
وألحق بعضهم بالطهارة ساير الاستعمالات ، واقتصر في الذكرى على استعماله في الطهارة والعجين ، وفاقا للصدوق ، وهو حسن اقتصارا على مورد النص و احتمل في التذكرة بقاء الكراهة لوزال التشميس ، وتبعه الشهيد وجماعة والظاهر اختصاص الكراهة بالاختيار ، وأما القول بالكراهة فلوجود المعارض.
وليس معنى كونه مورثا للبرص أنه يحصل بمجرد استعمال واحد ، ولا يتخلف حتى يستدل به على التحريم ، بل الظاهر أن المراد به أن مداومته مظنة ذلك ، والله يعلم.
٨ ـ ثواب الاعمال (١) والعلل : عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد ابن الحسن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن إسماعيل بن همام ، عن محمد بن سعيد بن غزوان ، عن السكوني ، عن ابن جريح ، عن عطا ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : افتحوا عيونكم عند الوضوء لعلها لاترى نار جهنم (٢).
المقنع : مرسلا مثله (٣).
٩ ـ نوادر الراوندى : باسناده ، عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهمالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : أشربوا أعينكم الماء عند الوضوء ، لعلها لاترى نارا حامية (٤).
____________________
(١) ثواب الاعمال ص ١٧.
(٢) علل الشرائع ج ١ ص ٢٦٦.
(٣) المقنع ص ٣.
(٤) نوادر الراوندى ص ٣٩.