الحسن عليهالسلام على يد أبي » جعلت فداك إن أصحابنا اختلفوا في الصاع ، بعضهم يقول : الفطرة بصاع المدينة ، وبعضهم يقول : بصاع العراق ، فكتب إلى : الصاع ستة أرطال بالمدني وتسعة أرطال بالعراقي قال : وأخبرني فقال : بالوزن يكون ألفا ومائة وسبعين وزنا (١)
٣ ـ ومنه : بهذا الاسناد ، عن الاشعري ، عن محمد بن عبدالجبار ، عن أبي القاسم الكوفي أنه جاء بمد وذكر أن ابن أبي عمير أعطاه ذلك المد وقال : أعطانيه فلان رجل من أصحاب أبي عبدالله وقال : أعطانيه أبوعبدالله عليهالسلام وقال : هذا مد النبي صلىاللهعليهوآله : فعيرناه فوجدناه أربعة أمداد ، وهو قفيز وربع بقفيزنا هذا (٢).
بيان : في القاموس عير الدنانير وزنها واحدا بعد واحد.
٤ ـ تحف العقول : عن أبي محمد عليهالسلام قال : من تعدى في الوضوء كان كناقصه (٣).
٥ ـ فقه الرضا : قال : يجزيك من الماء في الوضوء مثل الدهن تمر به على وجهك وذراعيك ، أقل من ربع مد وسدس مدأيضا ويجوز أكثر من مد وكذلك في غسل الجنابة مثل الوضوء سواء وأكثرها في الجنابة صاع ، ويجوز غسل الجنابة بما يجوز به الوضوء إنما هو تأديب وسنن حسنة وطاعة آمر لمأمور ليثيبه عليه ، فمن تركه فقد وجب له السخط ، فأعوذ بالله منه (٤).
وقال عليهالسلام : أدنى مايجزيك من الماء ماتبل به جسدك مثل الدهن ، وقد اغتسل رسول الله صلىاللهعليهوآله وبعض نسائه بصاع من ماء (٥).
____________________
(١) معانى الاخبارص ٢٤٩ ، ورواه في العيون ج ١ ص ٣٠٩ و ٣١٠.
(٢) المصدر نفسه.
(٣) تحف العقول ص ٥٢٠ ط الاسلامية.
(٤) فقه الرضا ص ٣.
(٤) فقه الرضا ص ٤.