الحمامات ، واختلف في أنه هل يشترط كرية المادة أم لا؟ فقيل لا تشترط الكرية أصلا ، وقيل [ تشترط ] كرية الاعلى والاسفل معا ، وقيل تشترط كرية الاعلى فقط وقيل : يشترط كونه أزيد من الكر.
واختلف في أنه لو تنجس الحياض الصغار هل تطهر بمجرد الاتصال أم يعتبر فيه الامتزاج؟ وليس في هذا الخبر ذكر المادة ، وحمل عليها جمعا (١).
____________________
(١) قد مر في الحديث السابق «فأقوم فأغتسل فينتضح على بعد ما أفرغ من مائهم» والحديث رواه الكلينى أيضا في الفروع ج ١ ص ٥ ط حجر وج ٣ ص ١٤ ط الاخوندى وهكذا رواه الشيخ في التهذيب ج ١ ص ١٠٧ ط حجر ، فيظهر من لفظ الحديث مضافا إلى سائر ماورد في المقام أن الحمامات كانت وقتئذ ذات مخزن كبير من الماء المستحم ، ينشعب منه جداول صغار إلى الحياض التى بنيت كالاجانة يغترف الناس منها للاغتسال فكلما اغترف الناس من حوض من تلك الحياض كاسأ انجر الماء من المخزن اليه حتى يستوعبه فالمخزن هو المادة وهو ماء كثير لا ينجسه شى ء.
وأما الغسالة فما كانت تجرى اليها ، بل تجرى إلى بئر معدة هناك كماتراها منصوصا علهيا في الروايات ، فليس لماء الحمام بنفسه حكم يختص به ، بل ماء الحمام كماء الطشت والاجانة اذا قطر من ماء الغسالة في الطشت ، اللهم الا ماعند المتأخرين من الحكم بكرية الماء المتصل بالكر من دون امتزاج ووحدة ، فتكون تلك الحياض الصغار أيضا ماؤها محكوما بالطهارة والكرية ، وأنها لا ينجسها شئ.
ففى التهذيب ج ١ ص ٣٧ باسناده عن سماعة عن أبى عبدالله (ع) قال : اذا أصاب الرجل جنابة فأراد الغسل فليفرغ على كفيه فليغسلهما دون المرفق ثم يدخل يده في انائه ثم يغسل فرجه ثم ثم ليصب على رأسه ثلاث مرات مل ء كفيه ثم يضرب بكف من ماء على صدره وكف بين كتفيه ثم يفيض الماء على جسده كله ، فما انتضح من مائه في انائه بعد ما صنع ما وصفت لك فلا بأس. وبمعناه أحاديث اخر.