عن إسحاق بن عمار (١) عن أبي عبدالله عليهالسلام في الرجل ينكسر ساعده أو موضع من مواضع الوضوء ، فلا يقدر أن يحله لحال الجبر إذا جبر ، كيف يصنع؟ قال : إذا أراد أن يتوضأ فليضع إناء فيه ماء ، ويضع الجبيرة في الماء حتى يصل الماء إلى جلده ، وقد أجزأ ذلك من غير أن يحله.
ويظهرمن الشيخ في كتاب الحديث (٢) أنه غير قائل بوجوب ذلك ، حيث حمل هذه الرواية على الاستحباب عند المكنة وعدم الضرورة ، والوجوب أحوط وأظهر.
الثالث اعلم أن القوم صرحوا بالحاق الجروح والقروح بالجبيرة ، وبعضهم ادعي الاجماع عليه ، ونص جماعة منهم على عدم الفرق بين أن تكون الجبيرة مختصة بعضو أو شاملة للجميع ، وفي مبحث التيمم جعلوا من أسبابه الخوف من استعمال الماء بسبب القرح والجرح ، من غير تقييد بتعذر وضع شئ عليهما والمسح عليه.
نعم صرح العلامة في النهاية والمنتهى بهذا التقييد ، لكن في كلامه في الكتابين وساير كتبه تشويق ، ويتلخص من الجميع أنه إذا كان في أعضاء الطهارة كسر أو جرح أو نحوه من القرح ، وكان عليه جبيرة أو خرقة ، يجب غسل الاعضاء الصحيحة ، أو مسحها ، والمسح إن تمكن على الجبيرة ، ونحوها إن لم يتمكن من النزع والايصال بالتفصيل الذي علم سابقا ، وإن كان جرح مجرد أو كسر مجرد في أعضاء الغسل ، ولم يتمكن من غلسهما ، وتمكن من مسحهما وجب ، ولولم يتمكن من المسح أيضا فالاقرب عنده وضع خرقة أو نحوها عليهما والمسح عليها ان أمكن.
واحتمل احتمالين آخرين أيضا أحدهما عدم وجوب مسح الخرقة والاكتفاء
____________________
(١) التهذيب ج ١ ص ١٢٠ ط حجر ، وص ٤٢٦ ط نجف.
(٢) قال في التهذيب : هذا محمول على ضرب من الاستحباب ، لانا قد بينا أنه يجزى من الجبائر أن يمسح عليها اذا لم يمكن حلها ، واذا أمكن حلها فلابد من ذلك ، وهذا محمول على ما قلناه من الندب.