ويحتمل أن يكون المراد في الاول السعة وهنا الوزن ، أو المراد بالاول ما إذا لطخ به الثوب أو البدن ، وبالثاني ما إذا اجتمع وارتفع وحصل له حجم ، أو يراد بالاول الثوب وبالثاني الدم الخارج من البدن.
ويؤيد الاخير بل الثاني أيضا مارواه الشيخ عن مثنى بن عبدالسلام (١) عن
____________________
الخنزير « ونحوها يشير بالالف واللام إلى ما ذكر قبلا في سورة الانعام ، فالدم اذا كان مسفوحا كان محرما واذا لم يكن مسفوحا لم يكن محرما.
والتحريم في اللغة هو المنع المطلق الشامل من جميع الجهات حتى مسه واصابته كالحمى ، فيستفاد من هذا العموم وجوب الاجتناب من الدم المسفوح اذا أصاب الثوب و الجسد ، وعدم الاجتناب منه اذا لم يكن مسفوحا.
والمسفوح هو المسفوك باندقاق ، فدم الشاة عند ذبحها مسفوح باندقاق وهو نجس محرم غير معفو ولو قدر أبرة وما بقى في جوفها حلال طاهر ولو كان أكثر من حمصة و دم الرعاف لا يكون الامندفقا ، فانه بانفجار العرق بامتلائه من الدم ، وأقله قطرة مسفوحة يتلطخ به باطن الانف ويخرج منه قدر الابر ونحوه ، فهذا الدم قليله وكثيره سواء كدم الحيض سواء ، وأما اذا لم يكن من انفجار العرق ، بل كان جرحا او قرحا في باطن الانف ، فرش منه الدم فهو طاهر شرعا ، ومن تطهر منه تطهر لاجل استقذاره.
وهكذا الدم المسفوح من سائر العروق اذا اندفق وأقله قطرة مسفوحة ، مادام رطبا تكون قدر حمصة ، وان وقعت على ثوب أو غيره صارت كالدرهم سعة.
فالاعتبار كما رواه الشلمغانى ـ وقد اجيز لنا العمل بمارواه ـ تحت الرقم ٥ بالسفح وعدمه ، فاذا كان الدم مسفوحا وأقله لا يكون الا قطرة فهو نجس سواء كان ما تلطخ به الجسد أو الثوب أقل من درهم أو أكثر ، أصاب الرطب منه قدر حمصة أو أكثر ، وما لم يكن مسفوحا بل كان رشا كان طاهرا سواء تلطخ به الثوب والجسد أقل من درهم أو أكثر أصاب الرطب منه دون الحمصة أو أكثر ، فاعتبار الدرهم والحمصة في الروايات لاجل تشخيص الدم الطاهر من غيره والفرق بين الرش والسفح فافهم ذلك.
(١) التهذيب ج ١ ص ٧٢ ط حجر.