والوعيد وعداوة أهل الجاه الجورة ، وأنها تكون بالكفر فما دونه من بيع وهبة ونحو ذلك (١) .
٥ ـ فخر الدين الرازي ، قال :
التقية جائزة لصون النفس ، وهل هي جائزة لصون المال ؟ يحتمل أن يحكم فيها بالجواز لقوله صلىاللهعليهوسلم : « حرمة مال المسلم كحرمة دمه » ، ولقوله صلىاللهعليهوسلم : « من قُتل دون ماله فهو شهيد » ، ولأن الحاجة إلىٰ المال شديدة ، والماء إذا بيع بالغبن سقط فرض الوضوء وجاز الاقتصار علىٰ التيمم دفعاً لذلك القدر من نقصان المال ، فكيف لا يجوز ههنا والله أعلم . قال مجاهد : هذا الحكم كان ثابتاً في أول الاسلام لأجل ضعف المؤمنين ، فأما بعد قوة دولة الاسلام فلا . روىٰ عوف عن الحسن أنه قال : التقية جائزة للمؤمنين إلىٰ يوم القيامة ، وهذا القول أولىٰ ، لأن دفع الضرر عن النفس واجب بقدر الامكان (٢) .
٦ ـ وقال الجصاص :
قال أصحابنا فيمن أُكره بالقتل وتلف بعض الأعضاء علىٰ شرب الخمر وأكل الميتة لم يسعه أن لا يأكل ولا يشرب ، وإن لم يفعل
_______________
(١) البحر المحيط ٢ / ٤٢٤ .
(٢) التفسير الكبير ٨ / ١٤ .