حتىٰ قُتل كان آثماً ، لأن الله تعالىٰ قد أباح ذلك في حال الضرورة عند الخوف علىٰ النفس فقال ( إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ) (١) .
٧ ـ وقال ابن الجوزي :
الاكراه علىٰ كلمة الكفر يبيح النطق بها ، وفي الاكراه المبيح لذلك عن أحمد روايتان : إحداهما أنه يخاف علىٰ نفسه أو علىٰ بعض أعضائه التلف إن لم يفعل ما أُمر به . والثانية أن التخويف لا يكون إكراهاً حتىٰ ينال العذاب ، وإذ ثبت جواز التقية ، فالأفضل ألا يفعل ، نص عليه أحمد في أسير خُيّر بين القتل وشرب الخمر فقال : إن صبر علىٰ القتل فله الشرف ، وإن لم يصبر فله الرخصة ، فظاهر هذا الجواز (٢) .
٨ ـ الآلوسي حيث قال :
وفي هذه الآية دليل علىٰ مشروعية التقية ، وعرّفوها لمحافظة النفس أو العرض أو المال من شر الأعداء (٣) .
٩ ـ الشافعي ، قال في حكم المكره علىٰ الردة :
لو شهد عليه شاهدان أنهما سمعاه يرتد وقالا : ارتد مكرهاً أو
_______________
(١) أحكام القرآن ٣ / ١٩٣ .
(٢) زاد المسير ٤ / ٤٩٦ .
(٣) روح المعاني ٣ / ١٢١ .