إلّا أنّ أهل السنة بعد ما أذعنوا إلىٰ إباحتها إدعوا نسخها ، نذكر مثلاً قول الفخر الرازي :
إنا لا ننكر أن المتعة كانت مباحة ، إنما الذي نقوله أنها صارت منسوخة ، وعلىٰ هذا التقدير فلو كانت هذه الآية دالة علىٰ أنها مشروعة لم يكن ذلك قادحاً في غرضنا ، وهذا الجواب أيضاً عن تمسكهم بقراءة ابن عباس ، فان تلك القراءة ( فما استمتعتم به منهن إلىٰ أجل مسمىٰ فاتوهن أُجورهن ) الآية ، بتقدير ثبوتها لا تدل إلّا علىٰ أن المتعة كانت مشروعة ، ونحن لا ننازع فيه ، إنما الذي نقوله أن النسخ طرأ عليها ... (١) .
وإلى هذا القول ذهب معظم مفسري أهل السنة .
أما حجة أهل السنة بالقول بالنسخ فتعتمد علىٰ بعض الآيات الكريمة ، منها :
١ ـ قوله تعالىٰ : ( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ) (٢) .
_______________
تفسير السيوطي ٢ / ٤٨٤ ، تفسير ابن كثير ١ / ٤٨٦ ، تفسير أبي حيان ٣ / ٢١٨ ، تفسير الشوكاني ١ / ٤٤٩ ـ ٤٥٠ ، تفسير ابن العربي المالكي ١ / ٣٨٩ ، وغيرهم .
(١) التفسير الكبير ١٠ / ٥١ ـ ٥٢ .
(٢) سورة المؤمنون : ٥ ـ ٦ ، سورة المعارج : ٢٩ ـ ٣٠ .