لكن يبطل القول بالنسخ بهذه الآية أنها مكية ، وآية المتعة في سورة النساء وهي مدنية ، والمكي لا ينسخ المدني طبعاً لأنه متقدم عليه .
٢ ـ قوله تعالىٰ : ( إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) (١) .
قال البلاغي في تفسيره : إن تشريع الطلاق لم يحصر إباحة الوطء وشرعيته بما كان مورداً للطلاق ، وإلّا فما تقول في التسري والوطء بملك اليمين ، فان مورد الطلاق هو العقد المبني علىٰ الدوام ، لان الطلاق هو الحل لعقدة الزواج الدائم وقطع لدوامه ، وإن قلت أن النسخ بالعدة ، قلنا أن المستمتع بها عليها تنقص عن عدة الدائم بحسب الدليل كما نقصت عدة الأمة كما عليه الامامية وجمهور أهل السنة ما عدا داود وأصحابه الظاهريين ، وقد روي في الدر المنثور من طريق عمار مولىٰ الشريد عن ابن عباس أن المستمتع بها تعتد بحيضه ، وفي كنز العمال مما أخرجه عبد الرزاق عن جابر في المتعة : وكنا نعتد من المستمتع بها منهن بحيضة ، وروىٰ أيضاً عن السدي أنها تستبرئ رحمها ...
وأما الصدقة أي النفقة ، إن كان المراد منها الصداق فان المتعة
_______________
(١) سورة الطلاق : ١ .