فيها صداق ، ولئن سمي أجراً فان القرآن قد سمىٰ الصداق في العقد الدائم أجراً ، فمن أين يجيء النسخ يا ترىٰ ؟ ... وأما الميراث ، فان آية ميراث الزوجين تقتضي بنفسها أن يتوارث المستمتع والمستمتع بها لأنهما زوجان ، نعم دل الدليل علىٰ عدم توارثهما فخصص به الكتاب ، ولعل ذلك لضعف علقتهما بكونها موقتة ، وقد اتفق جمهور أهل السنة علىٰ جواز نكاح الكتابية بالعقد الدائم واتفقوا علىٰ عدم التوارث بينهما وبين زوجها المسلم ، تخصيصاً منهم لعموم الارث بما رووه من قول النبي « لا يتوارث أهل الملتين » ونحوه ، وأجمع المسلمون علىٰ أن القاتل من أحد الزوجين للآخر لا يرث منه ... (١) .
٣ ـ قوله تعالىٰ : ( مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ) (٢) .
وقد ورد عن أهل السنة دعوىٰ أن الآية ناسخة لآية المتعة برواية ابن عباس ، وهذه الدعوىٰ باطلة من وجهين :
أحدهما : أن ذلك يخالف مذهب ابن عباس القائل بإباحة المتعة .
والثاني : أنه لو صحت الرواية عن ابن عباس لما كان ذلك سبباً
_______________
(١) آلاء الرحمان ٢ / ٨٢ ـ ٨٣ .
(٢) سورة النساء : ٢٤ .