أمر قد وقع ولا حيلة في رده ، وهو أن الخليفة الثاني عمر بن الخطاب هو الذي حرم المتعتين ـ متعة النساء ومتعة الحج ـ وقد مرّ في بعض المباحث السابقة إعتراف القوشجي بأن عمر بن الخطاب قد نسب تحريم المتعتين والحيعلة الثالثة إلىٰ نفسه علىٰ المنبر وعلىٰ رؤوس الاشهاد ، وبما أن ذلك أمر غير جائز شرعاً ، واجتهاد أمام نصوص قرآنية وسنة ثابتة لا ينبغي الاجتراء عليها ، لذا لم يجد القوم سبيلاً لتبرير عمل الخليفة إلّا بوضع روايات تدعي نسبة النهي عن المتعة إلىٰ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، بغية إيجاد الغطاء الشرعي لتصرف الخليفة .
قال الامام عبد الحسين شرف الدين قدسسره : وظنّي أن المتأخرين عن زمن الصحابة وضعوا أحاديث النسخ تصحيحاً لرأي الخليفه إذ تأول الأدلة فنهىٰ وحرّم متوعداً بالعقوبة ، فقال : متعتان كانتا علىٰ عهد رسول الله وأنا أحرمهما وأعاقب عليها : متعة الحج ومتعة النساء (١) .
والباحث يجد في صحاح أهل السنة وكتبهم المعتمدة اعترافات مجموعة كبيرة من الصحابة بأن المتعة كانت مباحة في عهد النبي
_______________
(١) مسائل فقهية : ٦٤ .