من غيرهم بسنة أئمتهم وأحاديثهم التي هي امتداد لسنة النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وليست مخالفة لها ، وكتب الشيعة مكتظة برواياتهم عليهمالسلام في هذا الشأن ، نذكر بعضاً منها :
١ ـ عن زرارة ، عن أحدهما عليهماالسلام قال : سألته عن رجل طلق إمرأته ثلاثاً في مجلس واحد وهي طاهر ؟ قال : « هي واحدة » (١) .
٢ ـ عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : « لا يقع الطلاق إلّا علىٰ كتاب الله والسنة ، لأنه حد من حدود الله عزوجل ، يقول : ( إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ) ، ويقول : ( وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ ) ، ويقول : ( تِلْكَ حُدُودُ اللَّـهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّـهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ) ، وأما رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ردَّ طلاق عبدالله بن عمر لأنه كان علىٰ خلاف الكتاب والسنة » (٢) .
٣ ـ عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ـ في حديث ـ أنه قال لنافع مولىٰ ابن عمر : « أنت الذي تزعم أن ابن عمر طلق إمرأته واحدة وهي حائض ، فأمر رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عمر أن يأمره أن يراجعها ؟ » فقال : نعم . فقال له : « كذبت ـ والله الذي لا إله إلّا هو ـ أنا سمعت ابن
_______________
(١) وسائل الشيعة ٢٢ / ٦٢ كتاب الطلاق : باب إن من طلق مرتين أو ثلاثاً أو أكثر مرسلة من غير رجعة وقعت واحدة مع الشرائط .
(٢) المصدر السابق ٢٢ / ١٧ .