عمر يقول : طلقتها علىٰ عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ثلاثاً ، فردها رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عليَّ » وأمسكتها بعد الطلاق ؛ فاتق الله يا نافع ولا ترو علىٰ ابن عمر الباطل (١) .
٤ ـ عن عمرو بن البراء ، قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : إن أصحابنا يقولون إن الرجل إذا طلق إمرأته مرة أو مائة مرة فانما هي واحدة ، وقد كان يبلغنا عنك وعن آبائك أنهم كانوا يقولون « إذا طلق مرة أو مائة مرة فانما هي واحدة » ، فقال : « هو كما بلغكم » .
وقال الشيخ المفيد : وإِذا دخل الرجل بالمرأة ، وكانت ممن ترىٰ الدم بالحيض وكانا مجتمعين في بلد واحد ، ثم أراد طلاقها ، لم يجز ذلك حتىٰ يستبرئها بحيضة ، فاذا طهرت من دمها طلقها بلفظ الطلاق مرة واحدة ، فقال لها : ( أنت طالق ) أو ( هي طالق ) ـ وأومىٰ إليها بعينها ـ و ( فلانة بنت فلان طالق ) ويُشهد علىٰ نفسه بذلك رجلين مسلمين عدلين ، فاذا فعل ذلك فقد بانت منه بواحدة وهو أملك برجعتها مالم تخرج من عدتها ، فان بدا له من فراقها وهي في العدة وأراد مراجعتها ، أشهد نفسين من المسلمين علىٰ أنه قد راجعها ، فقال : أشهد علىٰ أنني قد راجعت فلانة ، فاذا قال ذلك عادت إلىٰ
_______________
(١) وسائل الشيعة ٢٢ / ٢٢ .