هذه حال عبد الله بن عمر في مخالفة الكتاب والسنّة.
أمّا جهله بهما فحدّث ولا حرج ، فمنها جهله بأنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم رخّص للنّساء إذا كنّ محرمات أن يلبسن الخفّين ، وكان ابن عمر يفتي بحرمة ذلك (١).
ومنها أنّه كان يكري مزارعه على عهد رسول الله ، وعهد أبي بكر وعمر وعثمان ، وعهد معاوية حتى حدَّثه أحد الصحابة في آخر خلافة معاوية بأن رسول الله حرَّمه (٢).
نعم ، هذا هو فقيه « أهل السنّة والجماعة » لا يعرف حرمة كراء المزارع ، ولا شكّ بأنّه كان يفتي بجواز ذلك طوال هذه المدّة المذكورة من عهد النبيّ إلى آخر خلافة معاوية قرابة خمسين عاماً.
ومنها ما أنكرته عليه عائشة من فتواه بأن القُبلة توجب الوضوء ، أو فتواه بأن الميت يُعذَّب ببكاء الحيّ عليه ، وكذلك في أذان الصبح ، وفي قوله بأنّ الشهر تسعة وعشرون يوماً ، كما عارضته في عدّة مسائل أُخرى.
ومنها ما أخرجه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحهما : قيل لعبد الله
__________________
بل وصل الأمر بهم إلى الرواية عن النواصب أعداء أهل البيت عليهمالسلام ، وترك الرواية عن العترة الطاهرة ، فهذا البخاري يروي عن عمران بن حطّان الناصبي وحريز بن عثمان الرحبي الناصبي وعكرمة البربري الناصبي وغيرهم. ويترك الرواية عن صادق أهل البيت وعميد العترة الطاهرة في زمانه الإمام جعفر بن محمّد الصادق عليهالسلام ، بل ويطعنون فيه بطعون يتمزّق القلب عند سماعها.
١ ـ سنن أبي داود ١ : ٤١١ ، سنن البيهقي ٥ : ٥٢ ، مسند أحمد ٢ : ٢٩.
٢ ـ صحيح البخاري ٣ : ٧٢ ( كتاب الوكالة ، باب من أحيا أرضاً مواتاً ) ، صحيح مسلم ٥ : ٢١ ( كتاب المزارع ، باب كراء الأرض ).