بِرُؤُوسِكُم وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ ) (١).
ومهما قيل ، وبقطع النظر عن قراءة النصب والجر ، وقد قدمنا بأنّ الفخر الرازي ـ وهو من أشهر علماء « أهل السنّة والجماعة » في اللغة العربية ـ قال بوجوب المسح في القراءتين (٢).
وقال ابن حزم أيضاً : سواء قُرئ بخفض اللام أو بفتحها هي على كلّ حال عطف على الرؤوس ، إمّا على اللفظ وإمّا على الوضع ، ولا يجوز غير ذلك (٣).
ولكن الفخر الرازي بعد اعترافه بأنّ القرآن نزل بوجوب المسح في القراءتين ، نراه يتعصَّب لمذهبه السنّي ، فقال : ولكنّ السنّة جاءت بالمسح ناسخة للقرآن (٤).
وهذا المثل من السنّة المزعومة القاضية على القرآن أو الناسخة له ، يوجد له أمثلة كثيرة عند « أهل السنّة والجماعة » فكم من حديث موضوع يُبطلون به حكماً من أحكام الله بدعوى أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم نسخه.
ونحن لو تمعنَّا قي آية الوضوء التي نزلت في سورة المائدة ، وإجماع المسلمين على أنّ سورة المائدة هي آخر ما نزل من القرآن ، ويقال : إنّها نزلت قبيل وفاة النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم بشهرين فقط ، فكيف ومتى نسخ النبيّ حكم
__________________
١ ـ المائدة : ٦.
٢ ـ التفسير الكبير للفخر الرازي ٤ : ٣٥٠ ، سورة المائدة : ٦.
٣ ـ المحلّى لابن حزم ٢ : ٥٦.
٤ ـ التفسير الكبير للفخر الرازي ٤ : ٣٠٦ باختلاف.