واخرى : بأنّ العرض الّذي يلحق الشيء لا بتوسّط لحوق شيء اخر لا ينحصر في العرض الأوّلي الّذي يلحق الشيء لما هو هو ، فإنّ انتفاء لحوق شيء اخر قد يكون بانتفاء ذلك الشيء الّذي هو ذات اللاحق ، كما في العرض الأوّلي.
وقد يكون بانتفاء لحوقه الّذي هو وصف اللاحق ، كما في العرض اللاحق لما يبائنه ، كما يندفع الثاني بأنّ الوسط الّذي عرّفه الشيخ إنّما هو الواسطة في التصديق. ومحلّ الكلام هو الواسطة في العروض ، ولا يعتبر فيها كونها ممّا يصلح للحمل كما عرفت.
ومن هنا أورد على الاستدلال به ، بأنّه لو كان المراد « بالوسط » هناك ما ذكره لم يكن إثبات الأعراض الأوّلية من المطالب العلميّة ، لوضوح أنّ العارض بلا وسط بهذا المعنى يكون بيّن الثبوت لمعروضة.
والشبهة إنّما نشأت عن عدم التفرقة بين الوسط في التصديق والوسط في الثبوت ، نظرا إلى أنّ ما عرّفه الشيخ هو الوسط في التصديق. وكلامنا هناك في الوسط في الثبوت والفرق بينهما واضح.
ولا يذهب [ عليك ] أنّ جعل الكلام هنا في الوسط في الثبوت مع أنّ محلّ البحث ـ على ما عرفت ـ هو الوسط في العروض مبنيّ على ما قرّرناه سابقا في توجيه عبارة المحقّق الشريف.
وتوضيحه : ـ زيادة على ما مرّ ـ أنّ الواسطة في الثبوت قد تطلق على ما يقابل الواسطة في التصديق ، فيراد بها ما يكون علّة لثبوت المحمول للموضوع في الواقع ، سواء كانت معروضة لذلك المحمول الّذي هو من عوارض الموضوع فتكون واسطة في العروض أيضا أو لا ، فتكون واسطة في الثبوت المقابلة للواسطة في العروض ، وقد تطلق على ما يقابل الواسطة في العروض فيراد بها ما لم يكن معروضا بل كان علّة للعروض ، فبين المعنيين عموم مطلق ، يجتمعان في المبدأ الفيّاض المتوسّط لعروض الألوان للسطوح ، ويفترق الأوّل في التعجّب المتوسّط لعروض الضحك للإنسان.