جهات المدخليّة الثابتة في الامور المعتبرة مع المعاملة ، حسبما مرّ بيانه في المناقشة.
وأمّا القسمان الأخيران فالظاهر ثبوت كلّ منهما في الشريعة ، وأمّا تعيين أحد هذين في شيء من الأسباب الشرعيّة فممّا لم يحم حوله أحد ، وإن كان يترجّح كون البيع وبعض اخر من أنواع العقود من هذا الباب ، غير أنّهما حيثما ثبتا ملزومان لعدم مجعوليّة جهات المدخليّة الثابتة في الامور المعتبرة معهما من الشارع ، لضرورة ثبوتها قبل أن يلحقهما التشريع وترخيص الشارع في استعمالهما كما هو واضح.
فمن حكم بكونها مجعولة إن أراد به كونها امورا واقعيّة ثابتة في نفس الأمر فهو حقّ ، وإن أراد به كونها مسبوقة بالجعل الشرعي فهو دعوى لا شاهد عليها.
ومن هنا ـ زيادة على ما مرّ ـ يتّضح عدم كون الصحّة والفساد المضافين إلى المعاملات من المجعولات الشرعيّة ، لأنّ الصحّة إمّا أن يراد بها كون الشيء بحيث يترتّب عليه الأثر ، أو عن نفس الأثر المترتّب ، أو عن ترتّبه ، وأيّاما كانت فليست مجعولة.
أمّا على الأوّل : فلأنّها بالمعنى المذكور عبارة اخرى من الملازمة الثابتة فيما بين السبب ومسبّبه ، وقد عرفت انتفاء الجعل فيها.
وأمّا الأخيران : فلأنّهما بعد عدم مجعوليّة أصل الملازمة أولى بعدم المجعوليّة ، مع أنّه لو سلّمنا الجعل في الملازمة لا نسلّمه فيهما ، لأنّهما من لوازم الوجود الخارجي المترتّبة على ما يقع في الخارج لمجرّد مطابقته المشروع.
وبذلك يعلم عدم مجعوليّة الصحّة والفساد المضافين إلى العبادات ، سواء اريد « بالصحّة » موافقة الأمر أو إسقاط القضاء ، فإنّهما يحصلان لمجرّد انطباق الفعل الموجود في الخارج على المأمور به الكلّي الواقعي ، أو الأعمّ منه ومن الظاهري فيكونان من لوازم الوجود الخارجي.
هذا كلّه في تحقيق المسألة على الإجمال ، رفعا للايجاب الكلّي الّذي يرجع