١٧
* ( باب ) *
* « ( حج الصبى والمملوك ) » *
أقول : قد مضى بعض أخباره في باب وجوب الحج وفضله.
١ ـ ب : علي عن أخيه عليهالسلام قال : سألته عن المملوك الموسر أذن له مولاه في الحج هل عليه أن يذبح؟ وهل له أجر؟ قال : نعم فان اعتق أعاد الحج (١).
٢ ـ قال : وسألته عن تجريد الصبيان في الاحرام من أين هو؟ قال : كان أبي يجردهم من فخ (٢).
٣ ـ قال : وسألته عن الصبيان هل عليهم إحرام؟ وهل يتقون ما يتقي الرجال؟ قال : يحرمون وينهون عن الشي يصنعونه مما لا يصلح للمحرم أن يصنعه وليس عليهم فيه شئ (٣).
٤ ـ ب : أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن الفضل بن يونس قال : سألت أبا الحسن موسى عليهالسلام قلت : تكون معي الجواري وأنا بمكة فآمرهن أن يعقدن بالحج يوم التروية فأخرج بهن فيشهدن المناسك؟ أو أخلفهن بمكة؟ قال : فقال لي : إن خرجت بهن فهو أفضل وإن خلفتهن عند ثقة فلا بأس فليس على المملوك حج و لا عمرة حتى يعتق (٤).
٥ ـ سن : ابن محبوب عن ابن شهاب عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل أعتق عبده عشية عرفة قال : يجزي عن العبد حجة الاسلام ويكتب للسيد أجر ثواب العتق وثواب الحج (٥).
٦ ـ نوادر الراوندى : باسناده عن موسى بن جعفر عليهماالسلام قال : قال
__________________
(١) قرب الاسناد ص ١٠٤.
(٢ و ٣) قرب الاسناد ص ١٠٥.
(٤) نفس المصدر ص ١٣٠.
(٥) المحاسن ص ٦٦.