للذي أخرج ولا بأس أن يخرج لذلك من لم يحج عنه نفسه فإن كان قد حج فهو أفضل ولا تحج المرأة عن الرجل إلا أن يكون لايوجد غيرها أو تكون أفضل ماوجد من الرجال وأقومهم بالمناسك (١).
١٧ ـ وعنه أنه أحج رجلا عن بعض ولده فشرط عليه جميع ما يصنعه ثم قال : إنك إن قضيت ماشرطنا عليك كان لمن حججت عنه حجة ولك بما وفيت من الشرط عليك وأتبعت بدنك أجرا (٢).
١٨ ـ وعن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليهم أنه قال : من حج عن غيره بأجر فله إذا قضى الحج أن يتطوع لنفسه بماشاء من عمرة أو طواف (٣).
١٩ ـ وعنه صلىاللهعليهوآله أنه قال : من حج عن غيره فليقل عند إحرامه : « اللهم إني أحج عن فلان فتقبل منه وأجرني على قضائي عنه » (٤).
١٩
* ( باب ) *
* « ( آداب التهيؤ للحج وآداب الخروج ) » *
١ ـ ل : الاربع مائة قال أميرالمؤمنين عليهالسلام : إذا أردتم الحج فتقدموا في شراء الحوا ئج ببعض ما يقويكم على السفر فان الله عزوجل يقول : « ولو أرادوا الخروج لاعدوا له عدة » (٥).
٢ ـ ل : أبي وابن الوليد معا عن محمد العطار وأحمد بن إدريس معا عن الاشعري عن اليقطيني رفعه إلى جعفر عليهالسلام أنه قال : لا يماكس في أربعة أشياء في الاضحية والكفن وثمن النسمة والكري إلى مكة (٦).
٣ ـ ل : فيما أوصى به النبي صلىاللهعليهوآله عليا عليهالسلام مثله (٧).
__________________
(١ ـ ٤) نفس المصدر ج ١ ص ٣٣٧.
(٥) الخصال ج ٢ ص ٤٠٨.
(٦ ـ ٧) نفس المصدر ج ١ ص ١٦٦.