رسول الله صلىاللهعليهوآله : لو أن غلاما حج عشرة حجج ثم احتلم كانت عليه فريضة الاسلام إذا استطاع إليه سبيلا (١).
١٨
* ( باب ) *
* « ( حج النائب أو المتبرع عن الغير وحكم ) » *
* « ( من مات ولم يحج او أوصى بالحج ) » *
١ ـ ج : كتب الحميري إلى الناحية المقدسة يسأل عن رجل اشترى هديا لرجل غائب عنه وسأله أن ينحر عنه هديا بمنى فلما أراد نحر الهدى نسي اسم الرجل ونحر الهدي ثم ذكره بعد ذلك أيجزي عن الرجل أم لا؟ فخرج الجواب : بأس بذلك وقد أجزأ عن صاحبه (٢).
٢ ـ وسأل عن الرجل يحج عن أحد هل يحتاج أن يذكر الذي حج عنه عند عقد إحرامه أم لا؟ وهل يجب أن يذبح عمن حج عنه وعن نفسه؟ أم يجزيه هدي واحد؟ فخرج الجواب : قد يجزيه هدي واحد وإن لم يفعل فلا بأس (٣).
٣ ـ ب : علي عن أخيه عليهالسلام قال : سألته عن رجل جعل ثلث حجه لميت وثلثيها لحي قال : للميت فأما للحي فلا (٤).
٤ ـ قال : وسألته عن الضحية يخطئ الذي يذبحها ويسمي غير صاحبها تجزي صاحب الضحية؟ قال : نعم إنما هو ما نوى (٥).
__________________
(١) نوادر الراوندى ص ٥٢ طبع النجف ـ الحيدريه ـ.
(٢) الاحتجاج ج ٢ ص ٣٠٤.
(٣) نفس المصدر ج ٢ ص ٣٠٥.
(٤) قرب الاسناد ص ١٠٤.
(٥) نفس المصدر ص ١٠٥.