١١ ـ ضا : ابن بزيع عن أبي الحسن عليهالسلام قال : سأله رجل وأنا حاضر عن المحرم يظل من علة؟ قال : يظل ويفدي ثم قال موسى : إذا أردنا ذلك ظللنا وفدينا فقلت : بأي شئ؟ قال : بشاة فقلت : أين نذبحها؟ قال : بمنى (١).
١٢ ـ ضا : عن أبي بصير قال : سألته عن المرأة تضرب عليها الظلال وهي محرمة؟ قال : نعم قلت : فالرجل يضرب عليه الظلال وهو محرم؟ قال : نعم إذا كانت به شقيقة ويتصدق بمد لكل يوم (٢).
١٣ ـ ضا : صفوان عن معاوية بن عمرا عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا يركب المحرم في القبة وتركب المحرمة (٣).
٣٠
( باب )
* « ( الحجامة واخراج الدم وازالة ) » *
* « ( الشعر وبط الجرح والاستياك ) » *
الايات : البقرة : « فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك » (٤).
١ ـ ب : علي عن أخيه عليهالسلام قال : سألته عن المحرم هل يصلح له أن يحتجم؟ قال : نعم ولكن لا يحلق مكان المحاجم ولا يجزه (٥).
قال : وسألته عن المحرم تكون به البثرة تؤذيه هل يصلح له أن يقطع رأسها
__________________
(١ ـ ٢) فقه الرضا ص ٦٢ وكان الرمز ( ين ) لكتابى الحسين بن سعيد والمظنون قويا انه من سهو القلم والشقيقة نوع من الصداع يعرف في مقدم الراس والى أحد جانبيه.
(٣) نفس المصدر ص ٧٢ وهو كسابقيه في الرمز.
(٤) سورة البقرة الاية : ١٩٦.
(٥) قرب الاسناد ص ١٠٦.