٣٦ ـ وعنه أنه كره في المحرم أن يستظل في المحمل إذا سار إلا من علة ورخص له في الاستظلال إذا نزل (١).
٣٧ ـ وعن علي عليهالسلام أنه قال في المحرم تكون له علة يخاف أن يتجرد قال : يحرم في ثيابه ويفتدي بما قال الله : « من صيام أو صدقة أو نسك » (٢).
٣٨ ـ وعن أبي جعفر محمد بن علي عليهالسلام أنه قال : إذا لبس المحرم جاهلا أو ناسيا فلا شئ عليه (٣).
٣٩ ـ وعنه أنه قال : يتجرد المحرم في ثوبين نقيين أبيضين فان لم يجد فلا بأس بالصبيغ مالم يكن زعفران أوورس أوطيب وكذلك المحرمة لا تلبس مثل هذا من الصبيغ ولا بأس أن تلبس الحلي مالم تظهر به للرجال وهي محرمة (٤).
٤٠ ـ قال : وإذا احتاج المحرم إلى لبس السلاح لبسه (٥).
٤١ ـ وعنه عليهالسلام أنه قال : لا بأس للمحرم إذا لم يجد نعلا واحتاج إلى الخف أن يلبس خفا دون الكعبين (٦).
٢٩
( باب )
* « ( تغطية الرأس والوجه والظلال والارتماس للمحرم ) » *
١ ـ شا (٧) ج : سال محمد بن الحسن أبا الحسن موسى عليهالسلام بمحضر من الرشيد وهم بمكة فقال له : أيجوز للمحرم أن يظلل عليه محمله؟ فقال له موسى عليهالسلام : لا يجوز له ذلك مع الاختيار فقال له محمد بن الحسن : أفيجوز أن يمشي تحت الظلال مختارا؟ فقال له : نعم فتضاحك محمد بن الحسن من ذلك فقال له أبوالحسن موسى عليهالسلام : أتعجب من سنة النبي صلىاللهعليهوآله وتستهزئ بها؟ إن رسول الله صلىاللهعليهوآله كشف ظلاله في إحرامه ومشى تحت الظلال وهو محرم إن
__________________
(١ ـ ٦) نفس المصدر ج ١ ص ٣٠٥.
(٧) الارشاد ص ٣١٨.