أحكام الله تعالى يا محمد لا تقاس فمن قاس بعضها على بعض فقد ضل عن السبيل فسكت محمد بن الحسن لايرجع جوابا (١).
٢ ـ وقد جرى لابي يوسف مع أبي الحسن موسى صلوات الله عليه بحضرة المهدي ما يقرب من ذلك وهو أن موسى سأل أبا يوسف عن مسألة ليس عنده فيها شئ فقال لابي الحسن موسى عليهالسلام : إني اريد أن أسألك عن شئ؟ قال : هات قال : ما تقول في التظليل للمحرم؟ قال : لا يصلح قال : قال : فيضرب الخباء في الارض فيدخل فيه؟ قال : نعم قال : فما فرق بين هذا وذلك؟ قال أبوالحسن موسى عليهالسلام : ما تقول : في الطامث تقضي الصلاة؟ قال : لا قال : تقضي الصوم قال : نعم قال : ولم؟ قال : إن هذا كذاجاء قال أبوالحسن عليهالسلام : وكذلك هذا قال المهدي لابي يوسف : ما أراك صنعت شيئا قل : يا أميرالمؤمنين رماني بحجة (٢).
٣ ـ ج : كتب الحميري إلى الحجة صلوات الله عليه يسأل عن المحرم يرفع الظلال هل يرفع خشب العمارية (٣) أو الكنيسة (٤) ويرفع الجناحين أم لا؟ فخرج الجواب : لا شئ عليه في تركه رفع الخشب وعن المحرم يستظل من المطر بنطع أو غيره حذرا على ثيابه وما في محمله أن يبتل فهل يجوز ذلك؟ فخرج الجواب : إذا فعل ذلك في المحمل في طريقه فعليه دم (٥).
٤ ـ ب : محمدبن خالد الطيالسي عن إسماعيل بن عبدالخالق قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام هل يدخل الصائم رأسه في الماء؟ قال : لا ولا المحرم قال : مررت
_________________
(١ ـ ٢) الاحتجاج ج ٢ ص ١٦٨.
(٣) العمارية : لعلها نسبة إلى العمارة وهو ما يقام ويشد من البيوت كالخيمة والهودج وورد في صفة العباس بن عبدالمطلب (رض) كان يمشى في الطواف كأنه عمارية على ناقة والناس كلهم دونه.
(٤) الكنيسة : شئ يغرز في المحمل أو الرحل يلقى عليه ثوب يستظل به الراكب ويستتر به.
(٥) الاحتجاج ج ٢ ص ٣٠٥.