٥٢
* باب *
* « ( الاضاحى وأحكامها ) » *
١ ـ ب : محمد بن الوليد عن ابن بكير قال : كنت عند أبي عبدالله عليهالسلام قاعدا فسأله حفص بن القاسم فقال له : ماترى أيضحى بالخصي؟ قال : فقال : إن كنتم إنما تريدون اللحم فدونكم أو عليكم (١).
٢ ـ ب : علي عن أخيه عليهالسلام قال : سألته عن الضحية يشتريها الرجل عوراء لا يعلم بها إلا بعد شرائها هل تجزي عنه؟ قال : نعم إلا أن تكون هديا فانه لايجوز في الهدي (٢).
٣ ـ قال : وسألته عن الضحية يخطي الذي يذبحها فيسمي غير صاحبها تجزي صاحب الضحية؟ قال : قال : نعم إنما هو ما نوى (٣)
٤ ـ قال : وسألته عن جلود الاضاحى هل تصلح لمن ضحى بها أن يجعلها جرابا؟ قال : لا يصحلح أن يجعلها جرابا إلا أن يتصدق بثمنه (٤).
٥ ـ قال : وسألته عن الاضحى في غير أيام منى؟ قال : ثلاثة أيام (٥).
٦ ـ قال : وسألته عن رجل مسافر قدم بعد الاضحى بيومين أيصلح أن يضحي في اليوم الثالث؟ قال : نعم (٦).
٧ ـ ل : فيما أوصى به النبي صلىاللهعليهوآله عليا عليهالسلام : يا علي لا تماكس في أربعة أشياء في شراء الاضحية والكفن والنسمة والكراء إلى مكة (٧).
٨ ـ ل : أبي وابن الوليد معا عن محمد العطار وأحمد بن إدريس معا عن الاشعري عن محمد بن عيسى رفعه إلى أبي جعفر عليهالسلام مثله (٨).
__________________
(١) قرب الاسناد ص ٨٠.
(٢ ـ ٣) نفس المصدرص ١٠٥.
(٤ ـ ٦) نفس المصدر ١٠٦.
(٧ ـ ٨) الخصال ج ١ ص ١٦٧.