٥٨
( باب )
* « ( حكم الحائض والنفساء والمستحاضه في الحج ) » *
١ ـ ضا : إذا حاضت المرأة من قبل أن تحرم فعليها أن تحتشي إذا بلغت الميقات وتغتسل وتلبس ثياب إحرامها وتدخل مكة وهي محرمة ولا تقرب المسجد الحرام فان طهرت مابينها وبين يوم التروية قبل الزوال فقد أدركت متعتها فعليها أن تغتسل وتطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة وتقضي ما عليها من المناسك إن طهرت بعد الزوال يوم التروية فقد بطلت متعتها فتجعلها حجة مفردة وإن حاضت بعد ماسعت بين الصفا والمروة وفرغت من المناسك كلها إلا الطواف بالبيت فاذا طهرت قضت الطواف بالبيت وهي متمتعة بالعمرة إلى الحج وعليها ثلاثة أطواف طواف للمتعة وطواف للحج وطواف للنساء ومتى لم يطف الرجل طواف النساء لم يحل له النساء يطوف وكذلك المرأة لايجوز لها أن تجامع حتى تطوف طواف النساء ومتى حاضت المرأة في الطواف خرجت من المسجد فإن كانت طافت ثلاثة أشواط فعليها أن تعيد وإن كانت طافت أربعة أقامت على مكانها فاذا طهرت بنت وقضت ما بقي عليها ولا تجوز على المسجد (١) حتى تتيمم وتخرج منه وكذلك الرجل إذا أصابته علة وهو في الطواف لم يقدر (٢) إتمامه خرج وأعاد بعد ذلك طوافه مالم يجز نصفه فان جاز نصفه فعليه أن يبني على ماطاف (٣).
٢ ـ سر : قال معاوية بن عمار في كتابة : فاذا أردت أن تنفر انتهيت إلى
__________________
(١) كذا في المصدر والظاهر زيادة لفظ ( على ).
(٢) كذا في المصدر والظاهر سقوط لفظ ( على ).
(٣) فقه الرضا ص ٣٠.