حبيبك صلى الله عليهم » ثم أمر السكين عليها ولا تنخعها حتى تموت ولايجوز في الاضاحي من البدن إلا الثني ـ وهو الذي تمت له سنة ودخل في الثاني ـ ومن الضأن الجذع لسنة وتجزي البقرة عن خمسة (١).
٦٣ ـ وروي عن سبعة إذا كانوا من أهل بيت واحد (٢).
٦٤ ـ وروي أنها لا تجزي إلا عن واحدد فإذا نحرت أضحيتك أكلت منها وتصدقت بالباقي (٣).
٦٥ ـ وروي أن شاة تجزي عن سبعين إذا لم يوجد شئ من الهدي (٤).
٥١
( باب )
* « ( من لم يجد الهدى ) » *
١ ـ ب : حماد بن عيسى عن الصادق عن أبيه عن أميرالمؤمنين صلوات الله عليهم في قول الله عزوجل « فصيام ثلثة أيام في الحج » قال : قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة فمن فاتته هذه الايام فليتسحر ليلة الحصبة وهي ليلة النفر (٥).
٢ ـ ب : ابن أبي الخطاب عن البزنطي قال : سألت الرضا عليهالسلام عن المتمتع يكون له فضول من الكسوة بعد الذي يحتاج إليه فلتسوى تلك الفضول مائة درهم يكون ممن يجد؟ فقال : له بد من كرى ونفقته؟ فقلت له : إن له كر ونفقة ومايحتاج بعد إليه من هذا الفضول من كسوته فقال : وأي شئ كسوة بمائة درهم! هذا ممن قال الله تبارك وتعالى « فمن لم يجد فصيام ثلصة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم » (٦).
__________________
(١ ـ ٤) فقه الرضا ص ٢٨.
(٢) قرب الاسناد ص ١٠.
(٦) نفس المصدر ص ١٧٤.