فقد أحسن وإن أخر السعي لعذر وفرق بينه وبين الطواف فلا شئ عليه (١).
وأنه قال : لا يبدأ بالسعي قبل الطواف ومن بدأ بالسعي قبل الطواف طاف ثم سعي (٢).
٤١ ـ كتاب زيد النرسى : قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يحول خاتمه ليحفظ به طوافه قال : لا بأس إنما يريد به التحفظ (٣).
٣٨
( باب )
* « ( طواف النساء وأحكامه ) » *
١ ـ سر : من كتاب البزنطي عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل أخر الزيارة إلى يوم النفر قال : لا بأس ولا تحل له النساء حتى يزور البيت ويطوف طواف النساء (٤).
٢ ـ قال : وسألته عن الرجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله قال : يرسل ويطاف عنه فان توفي قبل أن يطاف عنه طاف عنه وليه (٥).
٣٩
* باب *
* « ( أحكام صلاة الطواف ) » *
١ ـ ب : ابن سعد عن الازدي قال : خرجت أطوف وأنا إلى جنب إبي عبدالله عليهالسلام حتى فرغ من طوافه ثم مال فصلى ركعتين مع ركن البيت والحجر فسمعته يقول ساجدا : سجدوجهي لك تبعدا ورقا ولا إله إلا أنت حقا حقا الاول
__________________
(١ ـ ٢) نفس المصدر ج ١ ص ٣١٥.
(٣) كتاب زيد النرس ص ٥٥ من الاصول الستة عشر.
(٤ ـ ٥) السرائر ص ٤٨٠.