٢٧ ـ وعنه عليهالسلام أنه قال : في المحرم يحدث نفسه بالشهوة من النساء فيمني قال : لا شئ عليه قال : فان عبث بذكره فأنعظ فأمنى قال : عليه مثل ما على من وطي (١).
٢٨ ـ وعنه عليهالسلام أنه قال : يرفع المحرم امرأته على الدابة ويعدل عليها ثيابها ويمسها من فوق الثوب فيما يصلح له من أمرها وإن فعل ذلك من شهوة فعليه دم (٢).
٢٩ ـ وعن جعفر بن محمد عليهماالسلام أنه قال : الجدال لاوالله وبلى والله فاذا جادل المحرم فقال ذلك ثلاثا فعليه دم (٣).
٣٠ ـ وعن جعفربن محمد عليهماالسلام انه قال في قول الله عزوجل : « ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أوصدقة أو نسك » قال : إذا حلق المحرم رأسه جزى بأي ذلك شاء هو مخير فالصيام ثلاثة أيام والصدقة على ستة مساكين : لكل مسكين نصف صاع والنسك شاة (٤).
٣١ ـ وعنه عليهالسلام أنه قال : إن مسح المحرم رأسه أو لحيته فسقط من ذلك شعر كثير فلا شئ عليه فيه (٥).
٣٢ ـ وعنه عليهالسلام أنه قال : إذا احتاج المحرم إلى الحجامة فليحجم ولا يحلق مواضع المحاجم (٦).
٣٣ ـ وعنه أنه قال : إن قلم المحرم ظفرا واحدا فعليه أن يتصدق بكف من طعام وإن قلم أظفاره كلها فعليه دم (٧).
٣٤ ـ وعنه عليهالسلام أنه قال : إذا مس المحرم الطيب فعليه أن يتصدق بصدقة (٧).
٣٥ ـ وعنه عليهالسلام أنه رخص للمحرم في الكحل غير الاسود ومالم يكن فيه طيب إذا احتاج إليه ورخص له في السواك والتدوي بكل ما يحل له أكله مالم يكن فيه طيب (٩).
__________________
(١ ـ ٩) نفس المصدر ج ١ ص ٣٠٤ بتفاوت ( يسير ) بدل ( كثير ) في الخامس.