٥ ـ ب ، ابن رئاب عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل أوصى أن يحج عنه حجة الاسلام فلم يبلغ جميع ما ترك إلا خمسين درهما قال : يحج عنه من بعض الاوقات التي وقت رسول الله صلىاللهعليهوآله من قرب (١).
٦ ـ ضا : إن أوصى بحج وكان صرورة حج عنه من جميع ماله وإن كان قد حج فمن الثلث فان لم يبلغ ماله ما يحج عنه من بلده حج عنه من حيث يتهيأ وإن أوصى بثلث ماله في حج وعتق وصدقة تمضي وصيته فان لم يبلغ ثلث ماله ما يحج عنه ويعتق ويتصدق منه بدئ بالحج فانه فريضة وما يبقى جعل في عتق أو صدقة إنشاء الله (٢).
٧ ـ سر : البزنطي عن جميل قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عند الضرورة أيحج الرجل من الزكاة؟ قال : نعم (٣).
٨ ـ سر : من كتاب المسائل أحمد بن محمد قال : حدثني عدة من أصحابنا قالوا : قلنا لابي الحسن عليهالسلام في السنة الثانية من موت أبي جعفر عليهالسلام : إن رجلا مات في الطريق أوصى بحجة وما بقي فهو لك فاختلف أصحابنا فقال بعضهم : يحج من الوقت أو فر للشئ أن يبقى عليه؟ وقال بعضهم : يحج عنه من حيث مات قال عليهالسلام : يحج عنه من حيث مات (٤).
٩ ـ ب : امرأة أوصت بثلثها يتصدق به عنها ويحج عنها ويعتق بها فلم يسع المال ذلك فسئل أبوحنيفة وسفيان الثوري فقال كل واحد منهما : انظر إلى رجل فقطع به فيقوي ورجل قد سعى في فكاك رقبة فبقى عليه شئ فيعتق ويتصدق البقية. فسأل معاوية بن عمار أبا عبدالله عليهالسلام عن ذلك فقال : ابدأ بالحج فان الحج فريضة وما بقي فضعة في النوافل فبلغ ذلك أبا حنيفة فرجع عن مقالة (٥).
__________________
(١) نفس المصدر ص ٧٧.
(٢) فقه الرضا ص ٤٠. (٣) السرائر ص ٤٠٨.
(٤) السرائر ص ٤٨٥.
(٥) الحديث في الكافى ج ٧ ص ١٩ والفقيه ج ٤ ص ١٥٦ والتهذيب ج ٩ ص ٢٢١ والاستبصار ج ٤ ص ١٣٥ بتفاوت يسير.