عن الرسول صلىاللهعليهوآله ، وآله عليهمالسلام ، والصحابة والتابعين في استقباحه والنهي عنه. وهو التفسير القائم على التخلي عن الضوابط التي التزم بها المسلك الأول ، فهنا يتمّ تفسير النص بالرأي الخاص المحض ، دون الاعتماد على شيء من علوم الشريعة ، ولا النظر إلى مرجعية الأُسس والأُصول التشريعية والعقائدية ، فيكون معنى الرأي هنا : (الاعتقاد عن اجتهاد ، وربما أطلق على القول عن الهوى والاستحسان)(١) ؛ إذ نلاحظ من الروايات النبوية نهياً شديداً عنه كما في قوله صلىاللهعليهوآله : (من فسر القرآن برأيه فليتبوّأ مقعده من النار)(٢) ، وفي لفظ : (من تكلّم في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ)(٣).
وينطلق النهي والتشديد فيه عند الأَئمة عليهمالسلام من هذا الإطار النبوي ، ونلاحظ هناأنّهم عليهمالسلام في رواياتهم يحددون ثلاث صورتندرج جميعاًتحت عنوان لجوء المفسر إلى الاستمداد من غير القرآن في تفسيره ، وتتمثل هذه
__________________
(١) الميزان ٣ : ٧٦.
(٢) الأحسائي / عوالي اللئالي ١ : ١٧ / ٢ ، ورواه من العامّة : السرخسي الحنفي / أصول السرخسي ١ : ١٢٧ ، و ٢ : ١٢١ ، والغزالي / المنخول في علم الأصول : ٤٢٧ ، وأخرجه الطبري في جامع البيان ١ : ٥٥ / ٦٣ ، عن عبد اللّه بن عباس موقوفاً.
(٣) الشهيد الثاني / منية المريد في أدب المفيد والمستفيد : ٣٦٨ ، ورواه من العامّة : الترمذي / سنن الترمذي ٤ : ٢٦٩ ، والطبراني / المعجم الأوسط ٥ : ٢٠٨ ، والثعالبي / تفسير الثعالبي الجواهر الحسان في تفسير القرآن ١ : ١٣٨ ، وأورده الزركشي في البرهان في علوم القرآن ٢ : ١٦٤ بلفظ : (من فسّر القرآن برأيه فقد أخطأ) ثمّ قال : (وفي رواية : من قال في القرآن برأيه فقد كفر).